ج.ر 5922 · ص 574
الباب الأول: اختصاصات المجلسالفصل الأول: اختصاصات المجلس في مجال حماية حقوق الإنسان
المادة 11
ف 1يقوم المجلس، في إطار ممارسته لمهامه في مجال حماية حقوق الإنسان، مع مراعاة الاختصاصات المخولة للسلطات العمومية المختصة.
ف 2بزيارة أماكن الاعتقال والمؤسسات السجنية، ومراقبة أحوال السجناء ومعاملتهم، وكذا مراكز حماية الطفولة وإعادة الإدماج، والمؤسسات الاستشفائية الخاصة بمعالجة الأمراض العقلية والنفسية، وأماكن الاحتفاظ بالأجانب في وضعية غير قانونية.
ف 3ويعد المجلس تقارير حول الزيارات التي قام بها، تتضمن ملاحظاته وتوصياته، بهدف تحسين أوضاع السجناء ونزلاء المراكز والمؤسسات والأماكن المذكورة، ويرفعها إلى السلطات المختصة.
سؤال عن المادة 11؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالمادة 11 من ظهير شريف رقم 1.11.19 — madda.ma
الفصل الأول: اختصاصات المجلس في مجال حماية حقوق الإنسان
المادة 3 – المادة 12- المادة 3يمارس المجلس اختصاصاته في كل القضايا العامة والخاصة، المتصلة بحماية واحترام حقوق الإنسان وحريات المواطنين، أفرادا وجماعات.
- المادة 4يقوم المجلس برصد انتهاكات حقوق الإنسان بسائر جهات المملكة.
- المادة 5ينظر المجلس في جميع حالات خرق حقوق الإنسان، إما بمبادرة منه أو بناء على شكاية ممن يعنيهم الأمر، وفي هذه الحالة الأخيرة، يتلقى المجلس الشكايات ذات الصلة.
- المادة 6يجوز للمجلس، في إطار ممارسته لصلاحياته المنصوص عليها في المادتين الرابعة والخامسة أعلاه، أن يدعو، كلما اقتضى الأمر ذلك، الأطراف المعنية وكل شخص من شأن شهادته أن
- المادة 7يقوم المجلس، في إطار متابعة مآل الشكايات المعروضة عليه، بإخبار المشتكين المعنيين، وتوجيههم وإرشادهم، واتخاذ كل التدابير اللازمة، من أجل مساعدتهم في حدود اختصاصا
- المادة 8تحدد إجراءات تلقي الشكايات وشروط قبولها، ومسطرة الاستماع إلى الأشخاص والأطراف المعنية، وفق أحكام النظام الداخلي للمجلس.
- المادة 9يجوز للمجلس، في إطار المهام المسندة إليه، وبتنسيق مع السلطات العمومية المعنية، والمؤسسة المكلفة بتنمية التواصل بين المواطن والإدارة، والجمعيات العاملة في مجال ح
- المادة 10يساهم المجلس، مع مراعاة المهام الموكولة للسلطات العمومية المختصة، وبتنسيق مع هذه الأخيرة، في تفعيل الآليات المنصوص عليها في المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإ
- المادة 11يقوم المجلس، في إطار ممارسته لمهامه في مجال حماية حقوق الإنسان، مع مراعاة الاختصاصات المخولة للسلطات العمومية المختصة.
- المادة 12يتعين أن تقدم السلطات العمومية المعنية جميع التسهيلات اللازمة التي من شأنها أن تمكن المجلس من القيام بمهامه في أحسن الظروف.