ج.ر 5922 · ص 574
الباب الأول: اختصاصات المجلسالفصل الأول: اختصاصات المجلس في مجال حماية حقوق الإنسان
المادة 7
يقوم المجلس، في إطار متابعة مآل الشكايات المعروضة عليه، بإخبار المشتكين المعنيين، وتوجيههم وإرشادهم، واتخاذ كل التدابير اللازمة، من أجل مساعدتهم في حدود اختصاصاته.
طريقة الإحالةالمادة 7 من ظهير شريف رقم 1.11.19 — madda.ma
الفصل الأول: اختصاصات المجلس في مجال حماية حقوق الإنسان
المادة 3 – المادة 12- المادة 3يمارس المجلس اختصاصاته في كل القضايا العامة والخاصة، المتصلة بحماية واحترام حقوق الإنسان وحريات المواطنين، أفرادا وجماعات.
- المادة 4يقوم المجلس برصد انتهاكات حقوق الإنسان بسائر جهات المملكة.
- المادة 5ينظر المجلس في جميع حالات خرق حقوق الإنسان، إما بمبادرة منه أو بناء على شكاية ممن يعنيهم الأمر، وفي هذه الحالة الأخيرة، يتلقى المجلس الشكايات ذات الصلة.
- المادة 6يجوز للمجلس، في إطار ممارسته لصلاحياته المنصوص عليها في المادتين الرابعة والخامسة أعلاه، أن يدعو، كلما اقتضى الأمر ذلك، الأطراف المعنية وكل شخص من شأن شهادته أن
- المادة 7يقوم المجلس، في إطار متابعة مآل الشكايات المعروضة عليه، بإخبار المشتكين المعنيين، وتوجيههم وإرشادهم، واتخاذ كل التدابير اللازمة، من أجل مساعدتهم في حدود اختصاصا
- المادة 8تحدد إجراءات تلقي الشكايات وشروط قبولها، ومسطرة الاستماع إلى الأشخاص والأطراف المعنية، وفق أحكام النظام الداخلي للمجلس.
- المادة 9يجوز للمجلس، في إطار المهام المسندة إليه، وبتنسيق مع السلطات العمومية المعنية، والمؤسسة المكلفة بتنمية التواصل بين المواطن والإدارة، والجمعيات العاملة في مجال ح
- المادة 10يساهم المجلس، مع مراعاة المهام الموكولة للسلطات العمومية المختصة، وبتنسيق مع هذه الأخيرة، في تفعيل الآليات المنصوص عليها في المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإ
- المادة 11يقوم المجلس، في إطار ممارسته لمهامه في مجال حماية حقوق الإنسان، مع مراعاة الاختصاصات المخولة للسلطات العمومية المختصة.
- المادة 12يتعين أن تقدم السلطات العمومية المعنية جميع التسهيلات اللازمة التي من شأنها أن تمكن المجلس من القيام بمهامه في أحسن الظروف.