مادة madda
FR
ج.ر 5922 · ص 574
الباب الأول: اختصاصات المجلسالفصل الأول: اختصاصات المجلس في مجال حماية حقوق الإنسان

المادة 4

من ظهير شريف رقم 1.11.19 بإحداث المجلس الوطني لحقوق الإنسان

ف 1يقوم المجلس برصد انتهاكات حقوق الإنسان بسائر جهات المملكة.

ف 2ومن أجل ذلك، يجوز له إجراء التحقيقات والتحريات اللازمة بشأنها، كلما توفرت لديه معلومات مؤكدة وموثوق منها، حول حصول هذه الانتهاكات، مهما كانت طبيعتها أو مصدرها.

ف 3وفي هذا الإطار، ينجز المجلس تقارير تتضمن خلاصات ونتائج الرصد أو التحقيقات والتحريات التي قام بها. ويتولى رفعها إلى الجهة المختصة، مشفوعة بتوصياته لمعالجة الانتهاكات المذكورة. كما يخبر الأطراف المعنية، عند الاقتضاء، بالتوضيحات اللازمة.

طريقة الإحالةالمادة 4 من ظهير شريف رقم 1.11.19 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الأول: اختصاصات المجلس في مجال حماية حقوق الإنسان

المادة 3 – المادة 12
  1. المادة 3يمارس المجلس اختصاصاته في كل القضايا العامة والخاصة، المتصلة بحماية واحترام حقوق الإنسان وحريات المواطنين، أفرادا وجماعات.
  2. المادة 4يقوم المجلس برصد انتهاكات حقوق الإنسان بسائر جهات المملكة.
  3. المادة 5ينظر المجلس في جميع حالات خرق حقوق الإنسان، إما بمبادرة منه أو بناء على شكاية ممن يعنيهم الأمر، وفي هذه الحالة الأخيرة، يتلقى المجلس الشكايات ذات الصلة.
  4. المادة 6يجوز للمجلس، في إطار ممارسته لصلاحياته المنصوص عليها في المادتين الرابعة والخامسة أعلاه، أن يدعو، كلما اقتضى الأمر ذلك، الأطراف المعنية وكل شخص من شأن شهادته أن
  5. المادة 7يقوم المجلس، في إطار متابعة مآل الشكايات المعروضة عليه، بإخبار المشتكين المعنيين، وتوجيههم وإرشادهم، واتخاذ كل التدابير اللازمة، من أجل مساعدتهم في حدود اختصاصا
  6. المادة 8تحدد إجراءات تلقي الشكايات وشروط قبولها، ومسطرة الاستماع إلى الأشخاص والأطراف المعنية، وفق أحكام النظام الداخلي للمجلس.
  7. المادة 9يجوز للمجلس، في إطار المهام المسندة إليه، وبتنسيق مع السلطات العمومية المعنية، والمؤسسة المكلفة بتنمية التواصل بين المواطن والإدارة، والجمعيات العاملة في مجال ح
  8. المادة 10يساهم المجلس، مع مراعاة المهام الموكولة للسلطات العمومية المختصة، وبتنسيق مع هذه الأخيرة، في تفعيل الآليات المنصوص عليها في المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإ
  9. المادة 11يقوم المجلس، في إطار ممارسته لمهامه في مجال حماية حقوق الإنسان، مع مراعاة الاختصاصات المخولة للسلطات العمومية المختصة.
  10. المادة 12يتعين أن تقدم السلطات العمومية المعنية جميع التسهيلات اللازمة التي من شأنها أن تمكن المجلس من القيام بمهامه في أحسن الظروف.
فهرس النص كاملا · 59 مادة