ج.ر 5922 · ص 574
الباب الثاني: تركيبة المجلس ولجانه الجهويةالفصل الأول: تركيبة المجلس
المادة 33
يختار أعضاء المجلس من بين الشخصيات المشهود لها بالتجرد والنزاهة، والتشبث بقيم ومبادئ حقوق الإنسان، والعطاء المتميز في سبيل حمايتها والنهوض بها، والكفاءة الفكرية والخبرة والتجربة، خاصة في القضايا المتعلقة بموضوعات حقوق الإنسان والحقوق الفئوية ذات الأولوية في السياسات العمومية، وكذا تلك المنصوص عليها في المعاهدات الدولية التي صادقت عليها المملكة أو انضمت إليها.
طريقة الإحالةالمادة 33 من ظهير شريف رقم 1.11.19 — madda.ma
الفصل الأول: تركيبة المجلس
المادة 32 – المادة 39- المادة 32يتألف المجلس، علاوة على الرئيس والأمين العام، من ثلاثين (30)، عضوا، المستوفين المؤهلات المنصوص عليها في المادة الثالثة والثلاثين التالية، والمنبثقين عن الهيآت و
- المادة 33يختار أعضاء المجلس من بين الشخصيات المشهود لها بالتجرد والنزاهة، والتشبث بقيم ومبادئ حقوق الإنسان، والعطاء المتميز في سبيل حمايتها والنهوض بها، والكفاءة الفكرية
- المادة 34يعين رئيس المجلس بظهير شريف لمدة ست (6) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
- المادة 35يعين أعضاء المجلس بظهير شريف لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد، من بين الشخصيات التي تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها في المادة الثالثة والثلاثين أعلاه، بصورة ت
- المادة 36يجوز لرئيس المجلس أن يدعو للمشاركة في أشغاله، بصفة استشارية، ممثلا عن أي سلطة عمومية أو مؤسسة عامة أو خاصة، وكل شخصية مؤهلة لمساعدة المجلس على تحقيق أهدافه.
- المادة 37يتمتع رئيس المجلس وأعضاؤه بكافة الضمانات الضرورية التي تكفل حمايتهم وتضمن استقلاليتهم، سواء أثناء مزاولتهم لمهامهم، أو بمناسبة قيامهم بأي نشاط له صلة وثيقة بهذه
- المادة 38يلزم أعضاء المجلس بالامتناع عن اتخاذ أي موقف أو القيام بأي تصرف أو عمل من شأنه أن ينال من استقلاليتهم.
- المادة 39تعتبر عضوية المجلس وآلياته الجهوية تطوعية؛ بيد أنه تصرف للأعضاء تعويضات عن المهام التي ينيطها بهم المجلس وآلياته الجهوية.