المادة 35
ف 1يعين أعضاء المجلس بظهير شريف لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد، من بين الشخصيات التي تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها في المادة الثالثة والثلاثين أعلاه، بصورة تكفل التوفيق بين التعددية والكفاءة والخبرة، وتمثيلية المرأة والتمثيلية الجهوية، وموزعين حسب الفئات التالية:
- أ)ثمانية (8) أعضاء يتم اختيارهم من قبل جلالتنا من بين الشخصيات المشهود لها بالخبرة العالية والعطاء المتميز وطنيا ودوليا، في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها.
ف 2ب)أحد عشر (11) عضوا يقترحون من قبل المنظمات غير الحكومية الفاعلة، والمشهود لها بالعمل الجاد في مجال حقوق الإنسان، بما فيها الجمعيات العاملة في ميادين الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وحقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة وحقوق المستهلك؛
- ج)ثمانية (8) أعضاء يرشحون من قبل رئيسي مجلسي البرلمان، وذلك باقتراح من الهيآت التالية:
ف 3بالنسبة لرئيس مجلس النواب:
ف 4− عضوان (2) من بين الشخصيات التي لها صفة عضو في البرلمان، وذلك بعد استشارة الفرق البرلمانية للمجلس؛
ف 5− عضوان (2) يختاران من بين الخبراء المغاربة في الهيآت الدولية المعنية بحقوق الإنسان؛
ف 6بالنسبة لرئيس مجلس المستشارين:
ف 7− أربعة (4) أعضاء يقترحون من لدن الهيئة أو الهيئات التمثيلية للأساتذة الجامعيين، والصحافيين المهنيين، والهيئة الوطنية للأطباء، وجمعية هيئات المحامين بالمغرب؛
- د)عضوان (2) يقترحان من قبل الهيئات المؤسسية الدينية العليا؛
- ه)عضو واحد (1) مقترح من قبل الودادية الحسنية للقضاة.
طريقة الإحالةالمادة 35 من ظهير شريف رقم 1.11.19 — madda.ma
الفصل الأول: تركيبة المجلس
المادة 32 – المادة 39- المادة 32يتألف المجلس، علاوة على الرئيس والأمين العام، من ثلاثين (30)، عضوا، المستوفين المؤهلات المنصوص عليها في المادة الثالثة والثلاثين التالية، والمنبثقين عن الهيآت و
- المادة 33يختار أعضاء المجلس من بين الشخصيات المشهود لها بالتجرد والنزاهة، والتشبث بقيم ومبادئ حقوق الإنسان، والعطاء المتميز في سبيل حمايتها والنهوض بها، والكفاءة الفكرية
- المادة 34يعين رئيس المجلس بظهير شريف لمدة ست (6) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
- المادة 35يعين أعضاء المجلس بظهير شريف لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد، من بين الشخصيات التي تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها في المادة الثالثة والثلاثين أعلاه، بصورة ت
- المادة 36يجوز لرئيس المجلس أن يدعو للمشاركة في أشغاله، بصفة استشارية، ممثلا عن أي سلطة عمومية أو مؤسسة عامة أو خاصة، وكل شخصية مؤهلة لمساعدة المجلس على تحقيق أهدافه.
- المادة 37يتمتع رئيس المجلس وأعضاؤه بكافة الضمانات الضرورية التي تكفل حمايتهم وتضمن استقلاليتهم، سواء أثناء مزاولتهم لمهامهم، أو بمناسبة قيامهم بأي نشاط له صلة وثيقة بهذه
- المادة 38يلزم أعضاء المجلس بالامتناع عن اتخاذ أي موقف أو القيام بأي تصرف أو عمل من شأنه أن ينال من استقلاليتهم.
- المادة 39تعتبر عضوية المجلس وآلياته الجهوية تطوعية؛ بيد أنه تصرف للأعضاء تعويضات عن المهام التي ينيطها بهم المجلس وآلياته الجهوية.