ج.ر 5922 · ص 574
الباب الثاني: تركيبة المجلس ولجانه الجهويةالفصل الأول: تركيبة المجلس
المادة 36
ف 1يجوز لرئيس المجلس أن يدعو للمشاركة في أشغاله، بصفة استشارية، ممثلا عن أي سلطة عمومية أو مؤسسة عامة أو خاصة، وكل شخصية مؤهلة لمساعدة المجلس على تحقيق أهدافه.
ف 2كما يمكن لرئيس المجلس أن يدعو أيضا شخصيات أو هيئات أجنبية للحضور أو المشاركة في لقاءات المجلس والأنشطة التي ينظمها.
طريقة الإحالةالمادة 36 من ظهير شريف رقم 1.11.19 — madda.ma
الفصل الأول: تركيبة المجلس
المادة 32 – المادة 39- المادة 32يتألف المجلس، علاوة على الرئيس والأمين العام، من ثلاثين (30)، عضوا، المستوفين المؤهلات المنصوص عليها في المادة الثالثة والثلاثين التالية، والمنبثقين عن الهيآت و
- المادة 33يختار أعضاء المجلس من بين الشخصيات المشهود لها بالتجرد والنزاهة، والتشبث بقيم ومبادئ حقوق الإنسان، والعطاء المتميز في سبيل حمايتها والنهوض بها، والكفاءة الفكرية
- المادة 34يعين رئيس المجلس بظهير شريف لمدة ست (6) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
- المادة 35يعين أعضاء المجلس بظهير شريف لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد، من بين الشخصيات التي تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها في المادة الثالثة والثلاثين أعلاه، بصورة ت
- المادة 36يجوز لرئيس المجلس أن يدعو للمشاركة في أشغاله، بصفة استشارية، ممثلا عن أي سلطة عمومية أو مؤسسة عامة أو خاصة، وكل شخصية مؤهلة لمساعدة المجلس على تحقيق أهدافه.
- المادة 37يتمتع رئيس المجلس وأعضاؤه بكافة الضمانات الضرورية التي تكفل حمايتهم وتضمن استقلاليتهم، سواء أثناء مزاولتهم لمهامهم، أو بمناسبة قيامهم بأي نشاط له صلة وثيقة بهذه
- المادة 38يلزم أعضاء المجلس بالامتناع عن اتخاذ أي موقف أو القيام بأي تصرف أو عمل من شأنه أن ينال من استقلاليتهم.
- المادة 39تعتبر عضوية المجلس وآلياته الجهوية تطوعية؛ بيد أنه تصرف للأعضاء تعويضات عن المهام التي ينيطها بهم المجلس وآلياته الجهوية.