المادة 17
من ظهير شريف رقم 1.22.63 يتعلق بصلاحية الطائرات العسكرية للملاحة وبسلامتها الجوية
ف 1يجب أن يكون كل حادث أو عارض خطير تتعرض له طائرة عسكرية، فور وقوعه، موضوع تحقيق تقني تنجزه الوحدة المكلفة بالتحقيقات التقنية للسلامة الجوية العسكرية التابعة، إداريا، لمديرية الملاحة الجوية العسكرية، والخاضعة، وظيفيا، لمراقبة اللجنة المديرية للملاحة الجوية العسكرية.
ف 2تحدد الوحدة المكلفة بالتحقيقات التقنية للسلامة الجوية العسكرية كيفيات سير التحقيقات التقنية المتعلقة بالحوادث والعوارض الخطيرة التي تتعرض لها الطائرات العسكرية المغربية، والطائرات العسكرية الأجنبية داخل التراب الوطني.
ف 3توجه الوحدة المذكورة تقارير التحقيقات التي تنجزها إلى اللجنة المديرية للملاحة الجوية العسكرية؛ ويمكن لها، عند الضرورة، أن تطلب من رئيس هذه اللجنة المديرية عقد اجتماع في شأن التحقيقات المذكورة.
ف 4تحدد اللجنة المديرية للملاحة الجوية العسكرية تأليف الوحدة المكلفة بالتحقيقات التقنية للسلامة الجوية العسكرية وكيفيات سير عملها.
طريقة الإحالةالمادة 17 من ظهير شريف رقم 1.22.63 — madda.ma
الباب الرابع: السلامة الجوية للطائرات العسكرية
المادة 15 – المادة 17- المادة 15يخضع مقدمو خدمات الملاحة الجوية العسكرية التي تشمل، على الخصوص، خدمة الحركة الجوية العسكرية وخدمة الاتصال والملاحة ومراقبة الملاحة الجوية العسكرية، وكذا خدمة مع
- المادة 16من أجل ضمان سلامة الملاحة الجوية العسكرية، تحدث ارتفاقات خاصة تسمى «ارتفاقات الملاحة الجوية العسكرية» بجوار المطارات العسكرية المفتوحة للحركة الجوية، وكذا بجوار
- المادة 17يجب أن يكون كل حادث أو عارض خطير تتعرض له طائرة عسكرية، فور وقوعه، موضوع تحقيق تقني تنجزه الوحدة المكلفة بالتحقيقات التقنية للسلامة الجوية العسكرية التابعة، إدا