ج.ر 7143 · ص 7394
الباب الثالث: صلاحية الطائرات العسكرية للملاحة واستعمالها
المادة 8
من ظهير شريف رقم 1.22.63 يتعلق بصلاحية الطائرات العسكرية للملاحة وبسلامتها الجوية
ف 1لا يمكن استعمال طائرة عسكرية إلا:
- –إذا كانت مسجلة وفق المتطلبات المطلوبة؛
- –إذا كانت تتوفر على شهادة الصلاحية للملاحة أو أي وثيقة أخرى تقوم مقامها، سارية المفعول، أو إذن بالتحليق أو هما معا، حسب الحالة؛
- –إذا كان الأشخاص الذين يتولون قيادتها أو مهام تتعلق بسلامتها يتوفرون على سندات الملاحة الجوية المطلوبة.
ف 2يجب أن تستعمل كل طائرة عسكرية طبقا للمراجع التقنية المتعلقة بالاستغلال المعدة من طرف مديرية الملاحة الجوية العسكرية.
طريقة الإحالةالمادة 8 من ظهير شريف رقم 1.22.63 — madda.ma
الباب الثالث: صلاحية الطائرات العسكرية للملاحة واستعمالها
المادة 8 – المادة 14- المادة 8لا يمكن استعمال طائرة عسكرية إلا:
- المادة 9يتم تسجيل الطائرة العسكرية عن طريق تقييدها في دفتر تسجيل الطائرات العسكرية الذي تمسكه مديرية الملاحة الجوية العسكرية.
- المادة 10تثبت شهادة الصلاحية للملاحة والإذن بالتحليق قدرة الطائرة العسكرية على التحليق وفق شروط السلامة المطلوبة، طبقا لأحكام ظهيرنا الشريف هذا.
- المادة 11يجب أن تتوفر الطائرات العسكرية والمحركات والمراوح الموجهة لتركيبها على الطائرات المذكورة على شهادة نوع تثبت مطابقتها لمواصفات الصلاحية للملاحة المطبقة عليها. وت
- المادة 12يخضع استغلال كل طائرة عسكرية للإشهاد، وعند الاقتضاء، للموافقة العملياتية تسلمها مديرية الملاحة الجوية العسكرية، حسب الشروط التقنية والأشكال والكيفيات التي تحدده
- المادة 13يخضع للإشهاد من لدن مديرية الملاحة الجوية العسكرية، وفقا للشروط التقنية والأشكال والكيفيات التي تحددها:
- المادة 14تراقب مديرية الملاحة الجوية العسكرية، بشكل منتظم، الطائرات العسكرية المغربية للتأكد من مطابقتها لقواعد السلامة الجوية التي تحددها المديرية المذكورة بعد استطلاع