مادة madda
FR
ج.ر 7143 · ص 7394
الباب الثالث: صلاحية الطائرات العسكرية للملاحة واستعمالها

المادة 8

من ظهير شريف رقم 1.22.63 يتعلق بصلاحية الطائرات العسكرية للملاحة وبسلامتها الجوية

ف 1لا يمكن استعمال طائرة عسكرية إلا:

  1. –إذا كانت مسجلة وفق المتطلبات المطلوبة؛
  2. –إذا كانت تتوفر على شهادة الصلاحية للملاحة أو أي وثيقة أخرى تقوم مقامها، سارية المفعول، أو إذن بالتحليق أو هما معا، حسب الحالة؛
  3. –إذا كان الأشخاص الذين يتولون قيادتها أو مهام تتعلق بسلامتها يتوفرون على سندات الملاحة الجوية المطلوبة.

ف 2يجب أن تستعمل كل طائرة عسكرية طبقا للمراجع التقنية المتعلقة بالاستغلال المعدة من طرف مديرية الملاحة الجوية العسكرية.

طريقة الإحالةالمادة 8 من ظهير شريف رقم 1.22.63 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثالث: صلاحية الطائرات العسكرية للملاحة واستعمالها

المادة 8 – المادة 14
  1. المادة 8لا يمكن استعمال طائرة عسكرية إلا:
  2. المادة 9يتم تسجيل الطائرة العسكرية عن طريق تقييدها في دفتر تسجيل الطائرات العسكرية الذي تمسكه مديرية الملاحة الجوية العسكرية.
  3. المادة 10تثبت شهادة الصلاحية للملاحة والإذن بالتحليق قدرة الطائرة العسكرية على التحليق وفق شروط السلامة المطلوبة، طبقا لأحكام ظهيرنا الشريف هذا.
  4. المادة 11يجب أن تتوفر الطائرات العسكرية والمحركات والمراوح الموجهة لتركيبها على الطائرات المذكورة على شهادة نوع تثبت مطابقتها لمواصفات الصلاحية للملاحة المطبقة عليها. وت
  5. المادة 12يخضع استغلال كل طائرة عسكرية للإشهاد، وعند الاقتضاء، للموافقة العملياتية تسلمها مديرية الملاحة الجوية العسكرية، حسب الشروط التقنية والأشكال والكيفيات التي تحدده
  6. المادة 13يخضع للإشهاد من لدن مديرية الملاحة الجوية العسكرية، وفقا للشروط التقنية والأشكال والكيفيات التي تحددها:
  7. المادة 14تراقب مديرية الملاحة الجوية العسكرية، بشكل منتظم، الطائرات العسكرية المغربية للتأكد من مطابقتها لقواعد السلامة الجوية التي تحددها المديرية المذكورة بعد استطلاع
فهرس النص كاملا · 28 مادة