المادة 18
من ظهير شريف رقم 1.22.63 يتعلق بصلاحية الطائرات العسكرية للملاحة وبسلامتها الجوية
ف 1يتكون أفراد الملاحة الجوية العسكرية من ملاحين، وربابنة ومشغلي الطائرات المسيرة ومراقبي الحركة الجوية والأفراد التقنيين على الأرض.
ف 2يجب أن يتوفر هؤلاء الأفراد، من أجل ممارسة وظائفهم، على سندات الملاحة الجوية سارية المفعول، مسلمة من طرف مديرية الملاحة الجوية العسكرية، وأن يستوفوا شروط القدرة البدنية والعقلية المطلوبة، أخذا بعين الاعتبار طبيعة الوظيفة التي يزاولونها.
ف 3تشمل سندات الملاحة الجوية الإجازات والأهليات وكل وثيقة أخرى محصل عليها عقب اجتياز الامتحانات، تثبت اكتساب المعارف النظرية والتطبيقية والمؤهلات الضرورية للقيام بالوظائف المطابقة لها.
ف 4يجب أن يسجل الأفراد المشار إليهم أعلاه في سجل خاص تمسكه، لهذا الغرض، مديرية الملاحة الجوية العسكرية.
طريقة الإحالةالمادة 18 من ظهير شريف رقم 1.22.63 — madda.ma
الباب الخامس: أفراد الملاحة الجوية العسكرية
المادة 18 – المادة 21- المادة 18يتكون أفراد الملاحة الجوية العسكرية من ملاحين، وربابنة ومشغلي الطائرات المسيرة ومراقبي الحركة الجوية والأفراد التقنيين على الأرض.
- المادة 19تحدد مديرية الملاحة الجوية العسكرية قائمة سندات الملاحة الجوية، وشروط السن، والمستوى التعليمي، والتجربة الواجب توفرها في أفراد الملاحة الجوية العسكرية، وكذا كيف
- المادة 20يجب أن تتوفر هيئات تكوين أفراد الملاحة الجوية العسكرية، من أجل ممارسة أنشطتها، على اعتماد ساري المفعول تسلمه مديرية الملاحة الجوية العسكرية، حسب الشروط التقنية
- المادة 21يجب أن تكون مراكز طب الملاحة الجوية التي تسلم شهادات القدرة البدنية والعقلية لأفراد الملاحة الجوية العسكرية معتمدة، حسب الشروط التقنية والكيفيات التي تحددها مدي