ج.ر 7143 · ص 7394
الباب الثاني: حكامة الملاحة الجوية العسكرية وتقنينها
المادة 3
من ظهير شريف رقم 1.22.63 يتعلق بصلاحية الطائرات العسكرية للملاحة وبسلامتها الجوية
ف 1يعهد إلى أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية بممارسة المهام المتعلقة بصلاحية الطائرات العسكرية للملاحة وبسلامتها الجوية.
ف 2ولهذا الغرض، تحدث لدى أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، بقرار لجلالتنا، بصفتنا القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، مديرية الملاحة الجوية العسكرية باعتبارها سلطة مكلفة بتقنين ومراقبة صلاحية الطائرات العسكرية للملاحة وسلامتها الجوية، واللجنة المديرية للملاحة الجوية العسكرية.
ف 3يحدد تنظيم مديرية الملاحة الجوية العسكرية بقرار لجلالتنا بصفتنا القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية.
طريقة الإحالةالمادة 3 من ظهير شريف رقم 1.22.63 — madda.ma
الباب الثاني: حكامة الملاحة الجوية العسكرية وتقنينها
المادة 3 – المادة 7- المادة 3يعهد إلى أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية بممارسة المهام المتعلقة بصلاحية الطائرات العسكرية للملاحة وبسلامتها الجوية.
- المادة 4تسهر مديرية الملاحة الجوية العسكرية على تطبيق أحكام ظهيرنا الشريف هذا والنصوص المتخذة لتطبيقه. كما تتولى إعداد وتحيين المراجع التقنية والتعليمات الخاصة بتقنين أ
- المادة 5تتولى اللجنة المديرية للملاحة الجوية العسكرية، على الخصوص، ما يلي:
- المادة 6يترأس المفتش العام للقوات المسلحة الملكية اللجنة المديرية للملاحة الجوية العسكرية.
- المادة 7تعد اللجنة المديرية للملاحة الجوية العسكرية نظامها الداخلي الذي يحدد طريقة عملها وكيفيات سير أشغالها.