ج.ر 7143 · ص 7394
الباب الثاني: حكامة الملاحة الجوية العسكرية وتقنينها
المادة 5
من ظهير شريف رقم 1.22.63 يتعلق بصلاحية الطائرات العسكرية للملاحة وبسلامتها الجوية
تتولى اللجنة المديرية للملاحة الجوية العسكرية، على الخصوص، ما يلي:
- –تقييم الحصيلة السنوية لأنشطة مديرية الملاحة الجوية العسكرية وإصدار توصيات في هذا الشأن، عند الاقتضاء؛
- –إبداء الرأي في شأن مشاريع النصوص المتخذة لتطبيق ظهيرنا الشريف هذا؛
- –إبداء الرأي في كل مسألة تعرضها عليها مديرية الملاحة الجوية العسكرية؛
- –السهر على حسن سير التحقيقات التقنية المنصوص عليها في المادة 17 أدناه، وإصدار توصيات في هذا الشأن، عند الاقتضاء؛
- –اتخاذ القرار بخصوص المشاركة، عند الاقتضاء، في التحقيقات التقنية المتعلقة بكل حادث أو عارض خطير تتعرض له طائرة عسكرية مغربية خارج التراب الوطني.
طريقة الإحالةالمادة 5 من ظهير شريف رقم 1.22.63 — madda.ma
الباب الثاني: حكامة الملاحة الجوية العسكرية وتقنينها
المادة 3 – المادة 7- المادة 3يعهد إلى أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية بممارسة المهام المتعلقة بصلاحية الطائرات العسكرية للملاحة وبسلامتها الجوية.
- المادة 4تسهر مديرية الملاحة الجوية العسكرية على تطبيق أحكام ظهيرنا الشريف هذا والنصوص المتخذة لتطبيقه. كما تتولى إعداد وتحيين المراجع التقنية والتعليمات الخاصة بتقنين أ
- المادة 5تتولى اللجنة المديرية للملاحة الجوية العسكرية، على الخصوص، ما يلي:
- المادة 6يترأس المفتش العام للقوات المسلحة الملكية اللجنة المديرية للملاحة الجوية العسكرية.
- المادة 7تعد اللجنة المديرية للملاحة الجوية العسكرية نظامها الداخلي الذي يحدد طريقة عملها وكيفيات سير أشغالها.