ج.ر 7143 · ص 7394
الباب الثاني: حكامة الملاحة الجوية العسكرية وتقنينها
المادة 7
من ظهير شريف رقم 1.22.63 يتعلق بصلاحية الطائرات العسكرية للملاحة وبسلامتها الجوية
ف 1تعد اللجنة المديرية للملاحة الجوية العسكرية نظامها الداخلي الذي يحدد طريقة عملها وكيفيات سير أشغالها.
ف 2يتولى رئيس مديرية الملاحة الجوية العسكرية مهام كتابة اللجنة المديرية. ولهذا الغرض، يتولى تنظيم اجتماعاتها، وإعداد جدول أعمالها الذي يعرضه على رئيسها، وكذا إعداد بيانات الاجتماعات المذكورة.
ف 3غير أنه، عندما تجتمع اللجنة المديرية بطلب من الوحدة المكلفة بالتحقيقات التقنية المتعلقة بسلامة الطيران العسكري المنصوص عليها في المادة 17 أدناه، يعهد بمهام كتابة اللجنة المديرية إلى الوحدة المذكورة.
طريقة الإحالةالمادة 7 من ظهير شريف رقم 1.22.63 — madda.ma
الباب الثاني: حكامة الملاحة الجوية العسكرية وتقنينها
المادة 3 – المادة 7- المادة 3يعهد إلى أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية بممارسة المهام المتعلقة بصلاحية الطائرات العسكرية للملاحة وبسلامتها الجوية.
- المادة 4تسهر مديرية الملاحة الجوية العسكرية على تطبيق أحكام ظهيرنا الشريف هذا والنصوص المتخذة لتطبيقه. كما تتولى إعداد وتحيين المراجع التقنية والتعليمات الخاصة بتقنين أ
- المادة 5تتولى اللجنة المديرية للملاحة الجوية العسكرية، على الخصوص، ما يلي:
- المادة 6يترأس المفتش العام للقوات المسلحة الملكية اللجنة المديرية للملاحة الجوية العسكرية.
- المادة 7تعد اللجنة المديرية للملاحة الجوية العسكرية نظامها الداخلي الذي يحدد طريقة عملها وكيفيات سير أشغالها.