مادة madda
FR
ج.ر 7143 · ص 7394

ف 1تسهر مديرية الملاحة الجوية العسكرية على تطبيق أحكام ظهيرنا الشريف هذا والنصوص المتخذة لتطبيقه. كما تتولى إعداد وتحيين المراجع التقنية والتعليمات الخاصة بتقنين أنشطة الملاحة الجوية العسكرية، وضمان احترام المراجع والتعليمات المذكورة، لاسيما، من خلال الإشهاد ومراقبة صلاحية الطائرات العسكرية للملاحة وسلامتها، والمشاركة في تدبير المجال الجوي.

ف 2ولهذه الغاية، تتولى المديرية المذكورة، على الخصوص، ما يلي:

  1. –تسجيل الطائرات العسكرية في دفتر تسجيل الطائرات العسكرية والتشطيب عليها؛
  2. –تسليم شهادات النوع وشهادات صلاحية الطائرات العسكرية للملاحة والإبقاء عليها وتجديدها وتعديلها وتعليقها وسحبها؛
  3. –تسليم الاعتماد للهيئات المكلفة بتصميم وإنتاج الطائرات العسكرية، والإبقاء عليه وتعديله وتعليقه وسحبه؛
  4. –تسليم الاعتماد للهيئات المكلفة بتدبير الإبقاء على صلاحية الطائرات العسكرية للملاحة وبصيانة هذه الطائرات والقطع والتجهيزات، والإبقاء على الاعتماد المذكور وتعديله وتعليقه وسحبه؛
  5. –تسليم الشهادات لمقدمي خدمات الملاحة الجوية العسكرية والإبقاء عليها وتعديلها وتعليقها وسحبها؛
  6. –تسليم شهادات استغلال الطائرات العسكرية والإبقاء عليها وتعديلها وتعليقها وسحبها، وكذا تسليم الموافقات العملياتية؛
  7. –تسليم سندات الملاحة الجوية لأفراد الملاحة الجوية العسكرية والإبقاء عليها وتجديدها وتعليقها وسحبها؛
  8. –الاعتراف بسندات الملاحة الجوية العسكرية المسلمة من طرف هيئات التكوين الأجنبية؛
  9. –تسليم الاعتماد للهيئات الوطنية المكلفة بتكوين أفراد الملاحة الجوية العسكرية وتجديده وتعليقه وسحبه، وكذا الموافقة على برامج التكوين، والمصادقة على أجهزة المحاكاة المستعملة؛
  10. –تسليم الاعتماد للمراكز الطبية التي تسلم شهادات القدرة البدنية والعقلية لأفراد الملاحة الجوية العسكرية وتجديده وتعليقه وسحبه؛
  11. –تحديد الشروط التقنية لاستغلال المطارات العسكرية؛
  12. –إعداد مخطط تهيئة المطارات العسكرية وتوسيعها، بتشاور مع السلطات المعنية، وكذا المصادقة على المطارات المذكورة.

ف 3علاوة على ذلك، تؤهل مديرية الملاحة الجوية العسكرية للقيام، وفق الكيفيات التي تحددها، بعمليات افتحاص الهيئات التي تسلم لها الشواهد والاعتمادات وكل الوثائق الأخرى المنصوص عليها في ظهيرنا الشريف هذا.

طريقة الإحالةالمادة 4 من ظهير شريف رقم 1.22.63 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: حكامة الملاحة الجوية العسكرية وتقنينها

المادة 3 – المادة 7
  1. المادة 3يعهد إلى أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية بممارسة المهام المتعلقة بصلاحية الطائرات العسكرية للملاحة وبسلامتها الجوية.
  2. المادة 4تسهر مديرية الملاحة الجوية العسكرية على تطبيق أحكام ظهيرنا الشريف هذا والنصوص المتخذة لتطبيقه. كما تتولى إعداد وتحيين المراجع التقنية والتعليمات الخاصة بتقنين أ
  3. المادة 5تتولى اللجنة المديرية للملاحة الجوية العسكرية، على الخصوص، ما يلي:
  4. المادة 6يترأس المفتش العام للقوات المسلحة الملكية اللجنة المديرية للملاحة الجوية العسكرية.
  5. المادة 7تعد اللجنة المديرية للملاحة الجوية العسكرية نظامها الداخلي الذي يحدد طريقة عملها وكيفيات سير أشغالها.
فهرس النص كاملا · 28 مادة