مادة madda
FR
ج.ر 7143 · ص 7394

ف 1يترأس المفتش العام للقوات المسلحة الملكية اللجنة المديرية للملاحة الجوية العسكرية.

ف 2تتألف اللجنة المذكورة، علاوة على رئيسها، من قائد الدرك الملكي، ومفتش القوات الملكية الجوية، ومفتش البحرية الملكية، ومفتش سلاح المدفعية، باعتبارهم سلطات التشغيل، وكذا من ممثل عن إدارة الدفاع الوطني ورئيس مديرية الملاحة الجوية العسكرية.

ف 3يمكن لرئيس اللجنة أن يدعو كل شخص يرى فائدة في حضوره للمشاركة في أشغالها.

ف 4تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وعلى الأقل، مرة واحدة في السنة وفق جدول أعمال يحدده رئيسها.

ف 5في حالة تعذر حضور أحد أعضاء اللجنة المديرية، أمكن له أن ينيب عنه نائبه.

ف 6يمكن للجنة أن تحدث مجموعات عمل تحدد تأليفها ومهامها.

طريقة الإحالةالمادة 6 من ظهير شريف رقم 1.22.63 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: حكامة الملاحة الجوية العسكرية وتقنينها

المادة 3 – المادة 7
  1. المادة 3يعهد إلى أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية بممارسة المهام المتعلقة بصلاحية الطائرات العسكرية للملاحة وبسلامتها الجوية.
  2. المادة 4تسهر مديرية الملاحة الجوية العسكرية على تطبيق أحكام ظهيرنا الشريف هذا والنصوص المتخذة لتطبيقه. كما تتولى إعداد وتحيين المراجع التقنية والتعليمات الخاصة بتقنين أ
  3. المادة 5تتولى اللجنة المديرية للملاحة الجوية العسكرية، على الخصوص، ما يلي:
  4. المادة 6يترأس المفتش العام للقوات المسلحة الملكية اللجنة المديرية للملاحة الجوية العسكرية.
  5. المادة 7تعد اللجنة المديرية للملاحة الجوية العسكرية نظامها الداخلي الذي يحدد طريقة عملها وكيفيات سير أشغالها.
فهرس النص كاملا · 28 مادة