مادة madda
ظهير شريف رقم 1.22.63

ظهير شريف رقم 1.22.63 يتعلق بصلاحية الطائرات العسكرية للملاحة وبسلامتها الجوية

ظهير يتعلق بصلاحية الطائرات العسكرية للملاحة وبسلامتها الجوية

نص الإصدارظهير شريف رقم 1.22.63 صادر في 9 ربيع الآخر 1444 (4 نوفمبر 2022) يتعلق بصلاحية الطائرات العسكرية للملاحة وبسلامتها الجوية

الحمد لله وحده، الطابع الشريف - بداخله:

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:

بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 42 و 53 منه؛

وعلى الظهير الشريف بتاريخ 25 ربيع الثاني 1353 (7 غشت 1934) المتعلق بالحرمات العسكرية، كما تم تغييره وتتميمه؛

وعلى المرسوم الملكي رقم 1185.66 الصادر في 30 من جمادى الأولى 1387 (5 سبتمبر 1967) بتنظيم الدفاع عن المملكة؛

وعلى المرسوم الملكي رقم 1188.66 الصادر في 30 من جمادى الأولى 1387 (5 سبتمبر 1967) بتحديد اختصاصات رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الملكية؛

وعلى الظهير الشريف رقم 1.72.258 الصادر في 9 رجب 1392 (19 أغسطس 1972) تحذف بموجبه وزارة الدفاع الوطني ومهام الماجور العام والماجور العام المساعد للقوات المسلحة الملكية؛

وعلى القانون رقم 40.13 المتعلق بالطيران المدني الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.61 بتاريخ 17 من شعبان 1437 (24 ماي 2016)؛

واعتبارا للاتفاق الخاص بالطيران المدني الدولي الممضى عليه بشيكاغو بتاريخ 7 ديسمبر 1944 الصادر بنشره الظهير الشريف رقم 1.57.172 بتاريخ 10 ذي القعدة 1376 (8 يونيو 1957)، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

وحرر بالرباط في 9 ربيع الآخر 1444 (4 نوفمبر 2022).

وقعه بالعطف:

رئيس الحكومة، الإمضاء: عزيز أخنوش.

فهرس النص · 28 مادة

المادة الأولى

يحدد ظهيرنا الشريف هذا الإطار القانوني المتعلق بصلاحية الطائرات العسكرية للملاحة وبسلامتها الجوية.

كما ينص على إحداث مديرية الملاحة الجوية العسكرية واللجنة المديرية للملاحة العسكرية المكلفتين بتنفيذ أحكام ظهيرنا الشريف هذا والنصوص المتخذة لتطبيقه.

المادة 2

يراد في مدلول ظهيرنا الشريف هذا بالمصطلحات الآتية ما يلي:

  1. –«طائرة عسكرية»: كل طائرة مسجلة في دفتر تسجيل الطائرات العسكرية؛
  2. –«الإشهاد»: كل دراسة أو فحص للوثائق أو هما معا أو كل إجراء آخر يمكن من تسليم وثيقة تثبت أن طائرة عسكرية أو محركا أو مروحة موجهة لتركيبها على طائرة عسكرية وكذا قطعها وتجهيزاتها، أو أن شخصا أو هيئة تستوفي المتطلبات المطبقة عليها؛
  3. –«المستغل»: كل هيئة عسكرية تقوم باستغلال طائرة أو عدة طائرات عسكرية.

المادة 3

يعهد إلى أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية بممارسة المهام المتعلقة بصلاحية الطائرات العسكرية للملاحة وبسلامتها الجوية.

ولهذا الغرض، تحدث لدى أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، بقرار لجلالتنا، بصفتنا القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، مديرية الملاحة الجوية العسكرية باعتبارها سلطة مكلفة بتقنين ومراقبة صلاحية الطائرات العسكرية للملاحة وسلامتها الجوية، واللجنة المديرية للملاحة الجوية العسكرية.

يحدد تنظيم مديرية الملاحة الجوية العسكرية بقرار لجلالتنا بصفتنا القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية.

المادة 4

تسهر مديرية الملاحة الجوية العسكرية على تطبيق أحكام ظهيرنا الشريف هذا والنصوص المتخذة لتطبيقه. كما تتولى إعداد وتحيين المراجع التقنية والتعليمات الخاصة بتقنين أنشطة الملاحة الجوية العسكرية، وضمان احترام المراجع والتعليمات المذكورة، لاسيما، من خلال الإشهاد ومراقبة صلاحية الطائرات العسكرية للملاحة وسلامتها، والمشاركة في تدبير المجال الجوي.

ولهذه الغاية، تتولى المديرية المذكورة، على الخصوص، ما يلي:

  1. –تسجيل الطائرات العسكرية في دفتر تسجيل الطائرات العسكرية والتشطيب عليها؛
  2. –تسليم شهادات النوع وشهادات صلاحية الطائرات العسكرية للملاحة والإبقاء عليها وتجديدها وتعديلها وتعليقها وسحبها؛
  3. –تسليم الاعتماد للهيئات المكلفة بتصميم وإنتاج الطائرات العسكرية، والإبقاء عليه وتعديله وتعليقه وسحبه؛
  4. –تسليم الاعتماد للهيئات المكلفة بتدبير الإبقاء على صلاحية الطائرات العسكرية للملاحة وبصيانة هذه الطائرات والقطع والتجهيزات، والإبقاء على الاعتماد المذكور وتعديله وتعليقه وسحبه؛
  5. –تسليم الشهادات لمقدمي خدمات الملاحة الجوية العسكرية والإبقاء عليها وتعديلها وتعليقها وسحبها؛
  6. –تسليم شهادات استغلال الطائرات العسكرية والإبقاء عليها وتعديلها وتعليقها وسحبها، وكذا تسليم الموافقات العملياتية؛
  7. –تسليم سندات الملاحة الجوية لأفراد الملاحة الجوية العسكرية والإبقاء عليها وتجديدها وتعليقها وسحبها؛
  8. –الاعتراف بسندات الملاحة الجوية العسكرية المسلمة من طرف هيئات التكوين الأجنبية؛
  9. –تسليم الاعتماد للهيئات الوطنية المكلفة بتكوين أفراد الملاحة الجوية العسكرية وتجديده وتعليقه وسحبه، وكذا الموافقة على برامج التكوين، والمصادقة على أجهزة المحاكاة المستعملة؛
  10. –تسليم الاعتماد للمراكز الطبية التي تسلم شهادات القدرة البدنية والعقلية لأفراد الملاحة الجوية العسكرية وتجديده وتعليقه وسحبه؛
  11. –تحديد الشروط التقنية لاستغلال المطارات العسكرية؛
  12. –إعداد مخطط تهيئة المطارات العسكرية وتوسيعها، بتشاور مع السلطات المعنية، وكذا المصادقة على المطارات المذكورة.

علاوة على ذلك، تؤهل مديرية الملاحة الجوية العسكرية للقيام، وفق الكيفيات التي تحددها، بعمليات افتحاص الهيئات التي تسلم لها الشواهد والاعتمادات وكل الوثائق الأخرى المنصوص عليها في ظهيرنا الشريف هذا.

المادة 5

تتولى اللجنة المديرية للملاحة الجوية العسكرية، على الخصوص، ما يلي:

  1. –تقييم الحصيلة السنوية لأنشطة مديرية الملاحة الجوية العسكرية وإصدار توصيات في هذا الشأن، عند الاقتضاء؛
  2. –إبداء الرأي في شأن مشاريع النصوص المتخذة لتطبيق ظهيرنا الشريف هذا؛
  3. –إبداء الرأي في كل مسألة تعرضها عليها مديرية الملاحة الجوية العسكرية؛
  4. –السهر على حسن سير التحقيقات التقنية المنصوص عليها في المادة 17 أدناه، وإصدار توصيات في هذا الشأن، عند الاقتضاء؛
  5. –اتخاذ القرار بخصوص المشاركة، عند الاقتضاء، في التحقيقات التقنية المتعلقة بكل حادث أو عارض خطير تتعرض له طائرة عسكرية مغربية خارج التراب الوطني.

المادة 6

يترأس المفتش العام للقوات المسلحة الملكية اللجنة المديرية للملاحة الجوية العسكرية.

تتألف اللجنة المذكورة، علاوة على رئيسها، من قائد الدرك الملكي، ومفتش القوات الملكية الجوية، ومفتش البحرية الملكية، ومفتش سلاح المدفعية، باعتبارهم سلطات التشغيل، وكذا من ممثل عن إدارة الدفاع الوطني ورئيس مديرية الملاحة الجوية العسكرية.

يمكن لرئيس اللجنة أن يدعو كل شخص يرى فائدة في حضوره للمشاركة في أشغالها.

تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وعلى الأقل، مرة واحدة في السنة وفق جدول أعمال يحدده رئيسها.

في حالة تعذر حضور أحد أعضاء اللجنة المديرية، أمكن له أن ينيب عنه نائبه.

يمكن للجنة أن تحدث مجموعات عمل تحدد تأليفها ومهامها.

المادة 7

تعد اللجنة المديرية للملاحة الجوية العسكرية نظامها الداخلي الذي يحدد طريقة عملها وكيفيات سير أشغالها.

يتولى رئيس مديرية الملاحة الجوية العسكرية مهام كتابة اللجنة المديرية. ولهذا الغرض، يتولى تنظيم اجتماعاتها، وإعداد جدول أعمالها الذي يعرضه على رئيسها، وكذا إعداد بيانات الاجتماعات المذكورة.

غير أنه، عندما تجتمع اللجنة المديرية بطلب من الوحدة المكلفة بالتحقيقات التقنية المتعلقة بسلامة الطيران العسكري المنصوص عليها في المادة 17 أدناه، يعهد بمهام كتابة اللجنة المديرية إلى الوحدة المذكورة.

المادة 8

لا يمكن استعمال طائرة عسكرية إلا:

  1. –إذا كانت مسجلة وفق المتطلبات المطلوبة؛
  2. –إذا كانت تتوفر على شهادة الصلاحية للملاحة أو أي وثيقة أخرى تقوم مقامها، سارية المفعول، أو إذن بالتحليق أو هما معا، حسب الحالة؛
  3. –إذا كان الأشخاص الذين يتولون قيادتها أو مهام تتعلق بسلامتها يتوفرون على سندات الملاحة الجوية المطلوبة.

يجب أن تستعمل كل طائرة عسكرية طبقا للمراجع التقنية المتعلقة بالاستغلال المعدة من طرف مديرية الملاحة الجوية العسكرية.

المادة 9

يتم تسجيل الطائرة العسكرية عن طريق تقييدها في دفتر تسجيل الطائرات العسكرية الذي تمسكه مديرية الملاحة الجوية العسكرية.

يشترط لتسجيل كل طائرة في دفتر التسجيل المذكور توفرها على شهادة الصلاحية للملاحة أو إذن بالتحليق.

لا يمكن تقييد أي طائرة في دفتر تسجيل الطائرات العسكرية إذا كانت مقيدة، سلفا، في دفتر تسجيل آخر وطني أو أجنبي إلا بعد التشطيب عليها من الدفتر المذكور.

تحدد الشروط التقنية وكيفيات تقييد الطائرات والتشطيب عليها من دفتر تسجيل الطائرات العسكرية من قبل مديرية الملاحة الجوية العسكرية.

المادة 10

تثبت شهادة الصلاحية للملاحة والإذن بالتحليق قدرة الطائرة العسكرية على التحليق وفق شروط السلامة المطلوبة، طبقا لأحكام ظهيرنا الشريف هذا.

تحدد مديرية الملاحة الجوية العسكرية الشروط التقنية وكيفيات تسليم شهادة الصلاحية للملاحة والإبقاء عليها وتجديدها وتعليقها وسحبها، وكذا الشروط التقنية وكيفيات تسليم الإذن بالتحليق.

المادة 11

يجب أن تتوفر الطائرات العسكرية والمحركات والمراوح الموجهة لتركيبها على الطائرات المذكورة على شهادة نوع تثبت مطابقتها لمواصفات الصلاحية للملاحة المطبقة عليها. وتشمل شهادة النوع أيضا القطع والتجهيزات المثبتة على الطائرات العسكرية.

تحدد مديرية الملاحة الجوية العسكرية الشروط التقنية وكيفيات تسليم شهادات النوع وتعديلها، مع أخذ المراجع التقنية المطبقة في هذا المجال بعين الاعتبار.

المادة 12

يخضع استغلال كل طائرة عسكرية للإشهاد، وعند الاقتضاء، للموافقة العملياتية تسلمها مديرية الملاحة الجوية العسكرية، حسب الشروط التقنية والأشكال والكيفيات التي تحددها.

المادة 13

يخضع للإشهاد من لدن مديرية الملاحة الجوية العسكرية، وفقا للشروط التقنية والأشكال والكيفيات التي تحددها:

  1. –تصميم الطائرات العسكرية وإنتاجها وتدبير الإبقاء على صلاحيتها للملاحة وصيانتها؛
  2. –تصميم وإنتاج وصيانة المحركات والمراوح الموجهة لتركيبها على الطائرات العسكرية، وكذا القطع وتجهيزات الملاحة الجوية المتعلقة بها.

المادة 14

تراقب مديرية الملاحة الجوية العسكرية، بشكل منتظم، الطائرات العسكرية المغربية للتأكد من مطابقتها لقواعد السلامة الجوية التي تحددها المديرية المذكورة بعد استطلاع رأي اللجنة المديرية للملاحة الجوية العسكرية.

المادة 15

يخضع مقدمو خدمات الملاحة الجوية العسكرية التي تشمل، على الخصوص، خدمة الحركة الجوية العسكرية وخدمة الاتصال والملاحة ومراقبة الملاحة الجوية العسكرية، وكذا خدمة معلومات الملاحة الجوية العسكرية، للإشهاد من قبل مديرية الملاحة الجوية العسكرية، حسب الشروط التقنية والأشكال والكيفيات التي تحددها المديرية المذكورة.

المادة 16

من أجل ضمان سلامة الملاحة الجوية العسكرية، تحدث ارتفاقات خاصة تسمى «ارتفاقات الملاحة الجوية العسكرية» بجوار المطارات العسكرية المفتوحة للحركة الجوية، وكذا بجوار منشآت وتجهيزات المساعدة على الملاحة الجوية العسكرية، ومنشآت السلامة والاتصالات الجوية العسكرية.

تحدد بنص تنظيمي المواصفات التقنية للارتفاقات المذكورة وكيفيات إقامتها والموافقة عليها وصيانتها وإزالتها.

المادة 17

يجب أن يكون كل حادث أو عارض خطير تتعرض له طائرة عسكرية، فور وقوعه، موضوع تحقيق تقني تنجزه الوحدة المكلفة بالتحقيقات التقنية للسلامة الجوية العسكرية التابعة، إداريا، لمديرية الملاحة الجوية العسكرية، والخاضعة، وظيفيا، لمراقبة اللجنة المديرية للملاحة الجوية العسكرية.

تحدد الوحدة المكلفة بالتحقيقات التقنية للسلامة الجوية العسكرية كيفيات سير التحقيقات التقنية المتعلقة بالحوادث والعوارض الخطيرة التي تتعرض لها الطائرات العسكرية المغربية، والطائرات العسكرية الأجنبية داخل التراب الوطني.

توجه الوحدة المذكورة تقارير التحقيقات التي تنجزها إلى اللجنة المديرية للملاحة الجوية العسكرية؛ ويمكن لها، عند الضرورة، أن تطلب من رئيس هذه اللجنة المديرية عقد اجتماع في شأن التحقيقات المذكورة.

تحدد اللجنة المديرية للملاحة الجوية العسكرية تأليف الوحدة المكلفة بالتحقيقات التقنية للسلامة الجوية العسكرية وكيفيات سير عملها.

المادة 18

يتكون أفراد الملاحة الجوية العسكرية من ملاحين، وربابنة ومشغلي الطائرات المسيرة ومراقبي الحركة الجوية والأفراد التقنيين على الأرض.

يجب أن يتوفر هؤلاء الأفراد، من أجل ممارسة وظائفهم، على سندات الملاحة الجوية سارية المفعول، مسلمة من طرف مديرية الملاحة الجوية العسكرية، وأن يستوفوا شروط القدرة البدنية والعقلية المطلوبة، أخذا بعين الاعتبار طبيعة الوظيفة التي يزاولونها.

تشمل سندات الملاحة الجوية الإجازات والأهليات وكل وثيقة أخرى محصل عليها عقب اجتياز الامتحانات، تثبت اكتساب المعارف النظرية والتطبيقية والمؤهلات الضرورية للقيام بالوظائف المطابقة لها.

يجب أن يسجل الأفراد المشار إليهم أعلاه في سجل خاص تمسكه، لهذا الغرض، مديرية الملاحة الجوية العسكرية.

المادة 19

تحدد مديرية الملاحة الجوية العسكرية قائمة سندات الملاحة الجوية، وشروط السن، والمستوى التعليمي، والتجربة الواجب توفرها في أفراد الملاحة الجوية العسكرية، وكذا كيفيات تسليم هذه السندات وتمديدها وتجديدها وتعليقها وسحبها.

المادة 20

يجب أن تتوفر هيئات تكوين أفراد الملاحة الجوية العسكرية، من أجل ممارسة أنشطتها، على اعتماد ساري المفعول تسلمه مديرية الملاحة الجوية العسكرية، حسب الشروط التقنية والكيفيات التي تحددها.

يجب على الأفراد الذين يمارسون وظائف بيداغوجية داخل هذه الهيئات أن يتوفروا على سندات الملاحة الجوية العسكرية المطابقة.

يجب أن تخضع برامج التكوين في مجال الملاحة الجوية العسكرية المقدمة من قبل هيئات التكوين المذكورة لفائدة أفراد الملاحة الجوية العسكرية للمصادقة المسبقة من قبل مديرية الملاحة الجوية العسكرية.

المادة 21

يجب أن تكون مراكز طب الملاحة الجوية التي تسلم شهادات القدرة البدنية والعقلية لأفراد الملاحة الجوية العسكرية معتمدة، حسب الشروط التقنية والكيفيات التي تحددها مديرية الملاحة الجوية العسكرية.

المادة 22

في حالة الضرورة العملياتية المستعجلة أو عندما يتعلق الأمر بمهمة خاصة، يمكن لسلطة التشغيل المعنية أن تتخذ، بقرار معلل، وللفترة الضرورية لإنجاز العملية أو المهمة، تدابير استثنائية تتعلق بصلاحية الطائرات العسكرية للملاحة وبسلامتها الجوية.

يوجه، فورا، القرار المتخذ إلى مديرية الملاحة الجوية العسكرية قصد الإخبار.

المادة 23

يمكن أن تفوض مديرية الملاحة الجوية العسكرية، بعد استطلاع رأي اللجنة المديرية للملاحة الجوية العسكرية، بعضا من مهامها لسلطات التشغيل، باستثناء المهام المتعلقة بالتقنين ومراقبة المستغلين الخاضعين لسلطات التشغيل المذكورة.

تسهر سلطات التشغيل على:

  1. –تطبيق القواعد المتعلقة بصلاحية الطائرات العسكرية للملاحة وبسلامتها الجوية؛
  2. –الإبقاء على صلاحية الطائرات العسكرية للملاحة التي يتم استغلالها تحت مسؤوليتها.

المادة 24

تحدد بنص تنظيمي كيفيات التعاون والتنسيق وتبادل المعلومات بين مديرية الملاحة الجوية العسكرية والإدارات والهيئات العمومية المعنية بمجال الملاحة الجوية.

المادة 25

يمكن لمديرية الملاحة الجوية العسكرية أن تعترف بمعادلة الشهادات والسندات والوثائق التي تسلمها السلطات الأجنبية المختصة للشهادات والسندات والوثائق المنصوص عليها في ظهيرنا الشريف هذا، وذلك في إطار اتفاق ثنائي أو متعدد الأطراف.

في حال عدم وجود أي اتفاق، يمكن لمديرية الملاحة الجوية العسكرية أن تعترف، وفق الشروط التقنية والكيفيات التي تحددها، بمعادلة الشهادات والسندات والوثائق التي تسلمها السلطة الأجنبية المختصة للشهادات والسندات والوثائق المنصوص عليها في ظهيرنا الشريف هذا.

المادة 26

يطبق التشريع والأنظمة الجاري بها العمل على المخالفات لأحكام ظهيرنا الشريف هذا والنصوص المتخذة لتطبيقه.

المادة 27

يتخذ كل تدبير غير منصوص عليه في ظهيرنا الشريف هذا ولازم للتطبيق الكامل لأحكامه بقرار لجلالتنا أو للسلطة المفوض لها من لدننا خصيصا لهذا الغرض.

المادة 28

ينشر ظهيرنا الشريف هذا في الجريدة الرسمية.