ج.ر 7143 · ص 7394
الباب الثالث: صلاحية الطائرات العسكرية للملاحة واستعمالها
المادة 10
من ظهير شريف رقم 1.22.63 يتعلق بصلاحية الطائرات العسكرية للملاحة وبسلامتها الجوية
ف 1تثبت شهادة الصلاحية للملاحة والإذن بالتحليق قدرة الطائرة العسكرية على التحليق وفق شروط السلامة المطلوبة، طبقا لأحكام ظهيرنا الشريف هذا.
ف 2تحدد مديرية الملاحة الجوية العسكرية الشروط التقنية وكيفيات تسليم شهادة الصلاحية للملاحة والإبقاء عليها وتجديدها وتعليقها وسحبها، وكذا الشروط التقنية وكيفيات تسليم الإذن بالتحليق.
طريقة الإحالةالمادة 10 من ظهير شريف رقم 1.22.63 — madda.ma
الباب الثالث: صلاحية الطائرات العسكرية للملاحة واستعمالها
المادة 8 – المادة 14- المادة 8لا يمكن استعمال طائرة عسكرية إلا:
- المادة 9يتم تسجيل الطائرة العسكرية عن طريق تقييدها في دفتر تسجيل الطائرات العسكرية الذي تمسكه مديرية الملاحة الجوية العسكرية.
- المادة 10تثبت شهادة الصلاحية للملاحة والإذن بالتحليق قدرة الطائرة العسكرية على التحليق وفق شروط السلامة المطلوبة، طبقا لأحكام ظهيرنا الشريف هذا.
- المادة 11يجب أن تتوفر الطائرات العسكرية والمحركات والمراوح الموجهة لتركيبها على الطائرات المذكورة على شهادة نوع تثبت مطابقتها لمواصفات الصلاحية للملاحة المطبقة عليها. وت
- المادة 12يخضع استغلال كل طائرة عسكرية للإشهاد، وعند الاقتضاء، للموافقة العملياتية تسلمها مديرية الملاحة الجوية العسكرية، حسب الشروط التقنية والأشكال والكيفيات التي تحدده
- المادة 13يخضع للإشهاد من لدن مديرية الملاحة الجوية العسكرية، وفقا للشروط التقنية والأشكال والكيفيات التي تحددها:
- المادة 14تراقب مديرية الملاحة الجوية العسكرية، بشكل منتظم، الطائرات العسكرية المغربية للتأكد من مطابقتها لقواعد السلامة الجوية التي تحددها المديرية المذكورة بعد استطلاع