ج.ر 7143 · ص 7394
الباب الثالث: صلاحية الطائرات العسكرية للملاحة واستعمالها
المادة 9
من ظهير شريف رقم 1.22.63 يتعلق بصلاحية الطائرات العسكرية للملاحة وبسلامتها الجوية
ف 1يتم تسجيل الطائرة العسكرية عن طريق تقييدها في دفتر تسجيل الطائرات العسكرية الذي تمسكه مديرية الملاحة الجوية العسكرية.
ف 2يشترط لتسجيل كل طائرة في دفتر التسجيل المذكور توفرها على شهادة الصلاحية للملاحة أو إذن بالتحليق.
ف 3لا يمكن تقييد أي طائرة في دفتر تسجيل الطائرات العسكرية إذا كانت مقيدة، سلفا، في دفتر تسجيل آخر وطني أو أجنبي إلا بعد التشطيب عليها من الدفتر المذكور.
ف 4تحدد الشروط التقنية وكيفيات تقييد الطائرات والتشطيب عليها من دفتر تسجيل الطائرات العسكرية من قبل مديرية الملاحة الجوية العسكرية.
طريقة الإحالةالمادة 9 من ظهير شريف رقم 1.22.63 — madda.ma
الباب الثالث: صلاحية الطائرات العسكرية للملاحة واستعمالها
المادة 8 – المادة 14- المادة 8لا يمكن استعمال طائرة عسكرية إلا:
- المادة 9يتم تسجيل الطائرة العسكرية عن طريق تقييدها في دفتر تسجيل الطائرات العسكرية الذي تمسكه مديرية الملاحة الجوية العسكرية.
- المادة 10تثبت شهادة الصلاحية للملاحة والإذن بالتحليق قدرة الطائرة العسكرية على التحليق وفق شروط السلامة المطلوبة، طبقا لأحكام ظهيرنا الشريف هذا.
- المادة 11يجب أن تتوفر الطائرات العسكرية والمحركات والمراوح الموجهة لتركيبها على الطائرات المذكورة على شهادة نوع تثبت مطابقتها لمواصفات الصلاحية للملاحة المطبقة عليها. وت
- المادة 12يخضع استغلال كل طائرة عسكرية للإشهاد، وعند الاقتضاء، للموافقة العملياتية تسلمها مديرية الملاحة الجوية العسكرية، حسب الشروط التقنية والأشكال والكيفيات التي تحدده
- المادة 13يخضع للإشهاد من لدن مديرية الملاحة الجوية العسكرية، وفقا للشروط التقنية والأشكال والكيفيات التي تحددها:
- المادة 14تراقب مديرية الملاحة الجوية العسكرية، بشكل منتظم، الطائرات العسكرية المغربية للتأكد من مطابقتها لقواعد السلامة الجوية التي تحددها المديرية المذكورة بعد استطلاع