ج.ر 7143 · ص 7394
الباب السادس: أحكام مختلفة وختامية
المادة 23
من ظهير شريف رقم 1.22.63 يتعلق بصلاحية الطائرات العسكرية للملاحة وبسلامتها الجوية
ف 1يمكن أن تفوض مديرية الملاحة الجوية العسكرية، بعد استطلاع رأي اللجنة المديرية للملاحة الجوية العسكرية، بعضا من مهامها لسلطات التشغيل، باستثناء المهام المتعلقة بالتقنين ومراقبة المستغلين الخاضعين لسلطات التشغيل المذكورة.
ف 2تسهر سلطات التشغيل على:
- –تطبيق القواعد المتعلقة بصلاحية الطائرات العسكرية للملاحة وبسلامتها الجوية؛
- –الإبقاء على صلاحية الطائرات العسكرية للملاحة التي يتم استغلالها تحت مسؤوليتها.
طريقة الإحالةالمادة 23 من ظهير شريف رقم 1.22.63 — madda.ma
الباب السادس: أحكام مختلفة وختامية
المادة 22 – المادة 28- المادة 22في حالة الضرورة العملياتية المستعجلة أو عندما يتعلق الأمر بمهمة خاصة، يمكن لسلطة التشغيل المعنية أن تتخذ، بقرار معلل، وللفترة الضرورية لإنجاز العملية أو المهمة،
- المادة 23يمكن أن تفوض مديرية الملاحة الجوية العسكرية، بعد استطلاع رأي اللجنة المديرية للملاحة الجوية العسكرية، بعضا من مهامها لسلطات التشغيل، باستثناء المهام المتعلقة با
- المادة 24تحدد بنص تنظيمي كيفيات التعاون والتنسيق وتبادل المعلومات بين مديرية الملاحة الجوية العسكرية والإدارات والهيئات العمومية المعنية بمجال الملاحة الجوية.
- المادة 25يمكن لمديرية الملاحة الجوية العسكرية أن تعترف بمعادلة الشهادات والسندات والوثائق التي تسلمها السلطات الأجنبية المختصة للشهادات والسندات والوثائق المنصوص عليها ف
- المادة 26يطبق التشريع والأنظمة الجاري بها العمل على المخالفات لأحكام ظهيرنا الشريف هذا والنصوص المتخذة لتطبيقه.
- المادة 27يتخذ كل تدبير غير منصوص عليه في ظهيرنا الشريف هذا ولازم للتطبيق الكامل لأحكامه بقرار لجلالتنا أو للسلطة المفوض لها من لدننا خصيصا لهذا الغرض.
- المادة 28ينشر ظهيرنا الشريف هذا في الجريدة الرسمية.