ج.ر 7143 · ص 7394
الباب السادس: أحكام مختلفة وختامية
المادة 25
من ظهير شريف رقم 1.22.63 يتعلق بصلاحية الطائرات العسكرية للملاحة وبسلامتها الجوية
ف 1يمكن لمديرية الملاحة الجوية العسكرية أن تعترف بمعادلة الشهادات والسندات والوثائق التي تسلمها السلطات الأجنبية المختصة للشهادات والسندات والوثائق المنصوص عليها في ظهيرنا الشريف هذا، وذلك في إطار اتفاق ثنائي أو متعدد الأطراف.
ف 2في حال عدم وجود أي اتفاق، يمكن لمديرية الملاحة الجوية العسكرية أن تعترف، وفق الشروط التقنية والكيفيات التي تحددها، بمعادلة الشهادات والسندات والوثائق التي تسلمها السلطة الأجنبية المختصة للشهادات والسندات والوثائق المنصوص عليها في ظهيرنا الشريف هذا.
طريقة الإحالةالمادة 25 من ظهير شريف رقم 1.22.63 — madda.ma
الباب السادس: أحكام مختلفة وختامية
المادة 22 – المادة 28- المادة 22في حالة الضرورة العملياتية المستعجلة أو عندما يتعلق الأمر بمهمة خاصة، يمكن لسلطة التشغيل المعنية أن تتخذ، بقرار معلل، وللفترة الضرورية لإنجاز العملية أو المهمة،
- المادة 23يمكن أن تفوض مديرية الملاحة الجوية العسكرية، بعد استطلاع رأي اللجنة المديرية للملاحة الجوية العسكرية، بعضا من مهامها لسلطات التشغيل، باستثناء المهام المتعلقة با
- المادة 24تحدد بنص تنظيمي كيفيات التعاون والتنسيق وتبادل المعلومات بين مديرية الملاحة الجوية العسكرية والإدارات والهيئات العمومية المعنية بمجال الملاحة الجوية.
- المادة 25يمكن لمديرية الملاحة الجوية العسكرية أن تعترف بمعادلة الشهادات والسندات والوثائق التي تسلمها السلطات الأجنبية المختصة للشهادات والسندات والوثائق المنصوص عليها ف
- المادة 26يطبق التشريع والأنظمة الجاري بها العمل على المخالفات لأحكام ظهيرنا الشريف هذا والنصوص المتخذة لتطبيقه.
- المادة 27يتخذ كل تدبير غير منصوص عليه في ظهيرنا الشريف هذا ولازم للتطبيق الكامل لأحكامه بقرار لجلالتنا أو للسلطة المفوض لها من لدننا خصيصا لهذا الغرض.
- المادة 28ينشر ظهيرنا الشريف هذا في الجريدة الرسمية.