ج.ر 7143 · ص 7394
الباب الأول: أحكام عامة
المادة 2
من ظهير شريف رقم 1.22.63 يتعلق بصلاحية الطائرات العسكرية للملاحة وبسلامتها الجوية
يراد في مدلول ظهيرنا الشريف هذا بالمصطلحات الآتية ما يلي:
- –«طائرة عسكرية»: كل طائرة مسجلة في دفتر تسجيل الطائرات العسكرية؛
- –«الإشهاد»: كل دراسة أو فحص للوثائق أو هما معا أو كل إجراء آخر يمكن من تسليم وثيقة تثبت أن طائرة عسكرية أو محركا أو مروحة موجهة لتركيبها على طائرة عسكرية وكذا قطعها وتجهيزاتها، أو أن شخصا أو هيئة تستوفي المتطلبات المطبقة عليها؛
- –«المستغل»: كل هيئة عسكرية تقوم باستغلال طائرة أو عدة طائرات عسكرية.
طريقة الإحالةالمادة 2 من ظهير شريف رقم 1.22.63 — madda.ma
الباب الأول: أحكام عامة
المادة الأولى – المادة 2- المادة الأولىيحدد ظهيرنا الشريف هذا الإطار القانوني المتعلق بصلاحية الطائرات العسكرية للملاحة وبسلامتها الجوية.
- المادة 2يراد في مدلول ظهيرنا الشريف هذا بالمصطلحات الآتية ما يلي: