مادة madda
FR

ف 1تنسخ وتعوض بأحكام ظهيرنا الشريف هذا، أحكام الظهير الشريف الصادر في 24 جمادى الأولى 1364 (7 مايو 1945) بشأن إعادة تنظيم لجن الجماعات الإسرائيلية المغربية وكذا جميع الأحكام المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الأخرى المتعلقة بالجماعات المذكورة.

ف 2غير أن المؤسسات التمثيلية للطائفة اليهودية المغربية القائمة في تاريخ نشر ظهيرنا الشريف هذا بالجريدة الرسمية تستمر في تدبير الشؤون الجارية للطائفة المذكورة وفق المقتضيات الجاري بها العمل، وذلك إلى غاية موافقة جلالتنا الشريفة على النظام الداخلي للمجلس.

سؤال عن المادة 50؟

جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.

طريقة الإحالةالمادة 50 من ظهير شريف رقم 1.22.64 — madda.ma

الباب الرابع: أحكام انتقالية وختامية

المادة 49 – المادة 52
  1. المادة 49يجب تنصيب المؤسسات المنصوص عليها في ظهيرنا الشريف هذا داخل أجل أقصاه اثنا عشر (12) شهرا ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
  2. المادة 50تنسخ وتعوض بأحكام ظهيرنا الشريف هذا، أحكام الظهير الشريف الصادر في 24 جمادى الأولى 1364 (7 مايو 1945) بشأن إعادة تنظيم لجن الجماعات الإسرائيلية المغربية وكذا جم
  3. المادة 51يتخذ كل إجراء يقتضيه تطبيق ظهيرنا الشريف هذا بقرار لوزير الداخلية.
  4. المادة 52يسند إلى وزير الداخلية تنفيذ ظهيرنا الشريف هذا الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 52 مادة