مادة madda
FR

يسند إلى وزير الداخلية تنفيذ ظهيرنا الشريف هذا الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

طريقة الإحالةالمادة 52 من ظهير شريف رقم 1.22.64 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الرابع: أحكام انتقالية وختامية

المادة 49 – المادة 52
  1. المادة 49يجب تنصيب المؤسسات المنصوص عليها في ظهيرنا الشريف هذا داخل أجل أقصاه اثنا عشر (12) شهرا ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
  2. المادة 50تنسخ وتعوض بأحكام ظهيرنا الشريف هذا، أحكام الظهير الشريف الصادر في 24 جمادى الأولى 1364 (7 مايو 1945) بشأن إعادة تنظيم لجن الجماعات الإسرائيلية المغربية وكذا جم
  3. المادة 51يتخذ كل إجراء يقتضيه تطبيق ظهيرنا الشريف هذا بقرار لوزير الداخلية.
  4. المادة 52يسند إلى وزير الداخلية تنفيذ ظهيرنا الشريف هذا الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 52 مادة