ج.ر 2514 · ص 3912
الجزء الاول
الفصل 1
من ظهير شريف رقم 1.60.007 بشأن النظام الأساسي لمستخدمي المقاولات المعدنية
صيغة محينة بتاريخ 2 يونيو 1982
يطبق هذا النظام الاساسي في المقاولات التي تستغل منجما ضمن الشروط المقررة في الظهير الشريف المشار اليه اعلاه الصادر في 9 رجب 1370 الموافق لـ 16 ابريل 1951 بشأن سن نظام للمعادن على الموظفين المستخدمين في هذا الاستغلال أو القائمين بأعمال مضافة اليه اذا كان عدد المأجورين يفوق 300 شخص كما يمكن تطبيقه في المقاولات المعدنية المحتوية على أشخاص يتجاوز عددهم 100 بموجب قرار يصدره الوزير المكلف بالمناجم ويقصد بعبارة "منجم" تطبيقا للنظام الاساسي المذكور، مجموع مراكز الاستغلال الموجودة فيها المعامل والمنشئات المشتركة لتقوية النسبة المعدنية مما يستخرج من المناجم
طريقة الإحالةالفصل 1 من ظهير شريف رقم 1.60.007 — madda.ma
الجزء الاول
الفصل 1 – الفصل 2- الفصل 1يطبق هذا النظام الاساسي في المقاولات التي تستغل منجما ضمن الشروط المقررة في الظهير الشريف المشار اليه اعلاه الصادر في 9 رجب 1370 الموافق لـ 16 ابريل 1951 بشأن س
- الفصل 2ان العلائق بين المستخدمين المغاربة التابعين للصنفين الأوليين المنصوص عليهما في الفصل السادس والمؤاجرين تضبط في المقاولات المبينة في الفصل الأول بهذا النظام الاس