الفصل 3
من ظهير شريف رقم 1.60.007 بشأن النظام الأساسي لمستخدمي المقاولات المعدنية
ف 1تؤلف لجنة أو لجان للنظام الأساسي والمستخدمين لدى المقاولات المنجمية الجارية عليها مقتضيات هذا النظام الأساسي، أو لدى كل من مراكز الاستغلال إذا كانت المؤسسة تتوفر على عدة منها وذلك استنادا إلى أهمية ونظام المؤسسة أو المراكز.
ف 2ولهذه اللجان الاختصاصات الآتية:
ف 3أولا - السهر على تطبيق النظام الاساسي ثانيا - درس كل مطالبة يقدمها المستخدمون تكون من اختصاصاتهم ومتعلقة بالتوظيف والتسمية والترقى والاعفاء والعقوبات التأديبية ثالثا- السعي في تسوية المنازعات الجماعية من أي نوع كانت تتألف هذه اللجان من اعضاء رسميين يتراوح عددهم بين ثمانية وستة عشر، منهم 50 في المائة من ممثلى المستخدمين و 50 في المائة من ممثلى ادارة المقاولة والمؤسسة المستغلة ويعين أو ينتخب نواب يكون عددهم معادلا لعدد الأعضاء الرسميين ضمن نفس الشروط المطبقة على هؤلاء الاعضاء الرسميين وتستغرق مدة انتداب هؤلاء الأعضاء سنتين بالنسبة لممثلي المديرية وست سنوات بالنسبة لممثلي المستخدمين، ويمكن تجديد مدة هذا الانتداب.
ف 4وتبتدئ مدة نيابة ممثلي المستخدمين في بداية مدة النيابة التشريعية وتنتهي بانتهائها مع مراعاة الأحكام التالية:
ف 5يجب أن يتم انتخاب ممثلي المستخدمين خلال آخر سنة من مدة النيابة التشريعية وقبل القيام بانتخاب مجلس النواب.
ف 6وللممثلين الفائزين في هذه الانتخابات وحدهم الحق في عضوية هيئة ممثلى الأجراء المنصوص على تأليفها في الظهير الشريف رقم 1.77.177 الصادر في 20 من جمادى الأولى 1397(9 مايو 1977) بمثابة قانون تنظيمي يتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه، ولا يشرعون في ممارسة الاختصاصات الأخرى المخولة لهم بحكم نيابتهم إلا عند ابتداء مدة النيابة التشريعية الجديدة وفقا لما هو مقَرر أعلاه.
ف 7وإذا دعت الضرورة لأي سبب من الأسباب إلى القيام، خارج فترة الانتخابات العامة المقررة أعلاه، بانتخاب ممثلين للمستخدمين فإن مدة نيابة هؤلاء الممثلين تنتهي بانتهاء مدة النيابة التشريعية التي انتخبوا خلالها.
ف 8وتحتوي كل لجنة من لجان النظام الأساسي والمستخدمين على فرعين متساويين يتألف أحدهما من ممثلين عملة ومستخدمين، ومن ممثلين عن المؤاجرين على وجه التساوي والآخر من الممثلين عن الأعوان المشرفين على الصناع والتقنيين والأسلاك الإدارية ومن ممثلين عن المؤاجرين على وجه التساوي.
ف 9ويختص كل فرع بما يهم المستخدمين الذين يمثلون فيه وتقع انتخابات الممثلين عن المستخدمين فيما يخص كل فرع بواسطة التصويت النسبي على القوائم يحدد قرار يصدره الوزير المكلف بالمناجم كيفيات تطبيق هذا الفصل
طريقة الإحالةالفصل 3 من ظهير شريف رقم 1.60.007 — madda.ma
الجزء الثاني
الفصل 3 – الفصل 5- الفصل 3تؤلف لجنة أو لجان للنظام الأساسي والمستخدمين لدى المقاولات المنجمية الجارية عليها مقتضيات هذا النظام الأساسي، أو لدى كل من مراكز الاستغلال إذا كانت المؤسسة تتوف
- الفصل 4ان جلسات لجان النظام الاساسي والمستخدمين وفروعها يرأسها بالتوالي ممثل عن المستخدمين وممثل عن المؤاجرين ويقوم هذا الاخير برئاسة الجلسة الأولى وتتخذ الآراء بالاجم
- الفصل 5تحدث في كل مقاولة معدنية يجرى عليها هذا النظام الأساسي لجنة استشارية تتألف ممن ياتي بيانهم: