ج.ر 2514 · ص 3912
الجزء السابع
الفصل 21
من ظهير شريف رقم 1.60.007 بشأن النظام الأساسي لمستخدمي المقاولات المعدنية
صيغة محينة بتاريخ 2 يونيو 1982
لا يمكن ان يستخدم بقعر المنجم العملة الصغار البالغ سنهم اقل من 16 سنة وكذا النساء ولا يتأتى للعملة الصغار البالغ سنهم اقل من 18 سنة ان يعينوا بمركز سواء كان خارج المنجم او داخله ان كانوا معرضين فيه الامراض مهنية
طريقة الإحالةالفصل 21 من ظهير شريف رقم 1.60.007 — madda.ma