الفصل 9
من ظهير شريف رقم 1.60.007 بشأن النظام الأساسي لمستخدمي المقاولات المعدنية
ف 1ان العقوبات التأديبية المبينة اسفله يمكن تطبيقها حسب جسامة الاخطاء المرتكبة وذلك يصرف النظر عن العقوبات القضائية التي يمكن ان تترتب عن المخالفات للضابط العام الخاص باستغلال المناجم أو غيرها من الجنح:
ف 21. التوبيخ مع تسجيله في الملف
ف 32. الانتقال التأديبي مع تسجيله في الملف
ف 43. التوقيف مع الحرمان من الاجرة لمدة لا تتجاوز اربعة ايام.
ف 54. التوقيف مع الحرمان من الاجرة لمدة تتراوح بين اربعة ايام وشهر واحد
ف 65. الانتقال التأديبي المؤدى الى التأخير في الدرجة
ف 76. الطرد النهائي ويجب ان تبلغ جميع العقوبات كتابة مع بيان الأسباب يطبق فورا التوبيخ والتوقيف الغير المتجاوز مدته اربعة ايام ولا تصبح العقوبات الأخرى المقررة نافدة المفعول في حانة النزاع الا بعد درسها من طرف الفرع المختص للجنة النظام الاساسي والمستخدمين غير ان الالتجاء الى هذه اللجنة لا يكون موقفا للتنفيذ في احوال الاخطاء الجسيمة المنصوص عليها في الفصل السادس من النص الملحق بالقرار الصادر في 23 أكتوبر 1948 بشأن تحديد النظام الاساسي النموذجي حسبما وقع تغييره
طريقة الإحالةالفصل 9 من ظهير شريف رقم 1.60.007 — madda.ma
الجزء الرابع
الفصل 9 – الفصل 13- الفصل 9ان العقوبات التأديبية المبينة اسفله يمكن تطبيقها حسب جسامة الاخطاء المرتكبة وذلك يصرف النظر عن العقوبات القضائية التي يمكن ان تترتب عن المخالفات للضابط العام ال
- الفصل 10علاوة على الطرد النهائي الصادر بصفة عقوبة تأديبية والقبول للإحالة على التقاعد، لا يمكن طرد الاعوان الرسميين الا للأسباب وضمن الشروط الآتية:
- الفصل 11اذا رات مديرية الاستغلال ان العون لا يتمتع بالقدرة الصحية اللازمة لمزاولة عمله فان هذا العون يجرى عليه فحص طبي من طرف الطبيب الذي يعينه المؤاجر ما عدا في احوال
- الفصل 12يستفيد العون المعفى لاجل احدى الاسباب الثلاثة المقررة في الفصل العاشر اعلاه من اجل سابق الاعلان المحدد اعتمادا على النصوص الجاري بها العمل وتعطى للمعنيين بالامر
- الفصل 13يجب على كل عون مستقل ان يخبر المستغل بعزمه على استقالته قبل مدة اثنى عشر يوما على الاقل من ايام الشغل فيما يخص الاعوان المشرفين والتقنيين واعوان الاسلاك الإداري