مادة madda
ظهير شريف رقم 1.60.007

ظهير شريف رقم 1.60.007 بشأن النظام الأساسي لمستخدمي المقاولات المعدنية

ظهير شريف بشأن النظام الأساسي لمستخدمي المقاولات المعدنية

صيغة محينة بتاريخ 2 يونيو 1982
التعديلات (9)
  1. الظهير الشريف رقم 1.82.120 الصادر في 11 رجب 1402 (6 ماي 1982)، الجريدة الرسمية عدد 3631 بتاريخ 9 شعبان 1402 (02 يونيه 1982)، ص 660.
  2. الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.76.636 ، الجريدة الرسمية عدد 3358 بتاريخ 18 ربيع الأول 1397 (9 مارس 1977)، ص 707.
  3. الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.162 بتاريخ 14 ذي الحجة 1393 (8 يناير 1974)، الجريدة الرسمية عدد 3195 بتاريخ 20 ذو الحجة 1393 (23 يناير 1974)، ص 114.
  4. الظهير الشريف رقم 1.72.107 بتاريخ 15 جمادى الثانية 1392 (27 يوليوز 1972)، الجريدة الرسمية عدد 3120 بتاريخ 6 رجب 1392 (16 غشت 1972)، ص 2129.
  5. الظهير الشريف رقم 1.70.182 بتاريخ 27 جمادى الأولى 1390 (31 يوليوز 1970)، الجريدة الرسمية عدد 1950 بتاريخ 3013 مكرر بمقتضى 28 جمادى الأولى 1390 (فاتح غشت 1970)، ص 1950.
  6. المرسوم رقم 2.65.007 بتاريخ 5 ذي القعدة 1384 (8 مارس 1965)، الجريدة الرسمية عدد 2737 بتاريخ 11 ذو الحجة 1384 (14 أبريل 1965)، ص 703.
  7. الظهير الشريف رقم 1.62.296 في تغيير الظهير الشريف رقم 1.60.007 الصادر في 5 رجب 1376 الموافق 24 دجنبر، الجريدة الرسمية عدد 2623 بتاريخ 6 رمضان 1382 (1 يبراير 1963)، ص 224.
  8. الظهير الشريف رقم 1.61.317 في تغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.60.007 الصادر في 5 رجب 1380 الموافق 24 دجنبر، الجريدة الرسمية عدد 2572 بتاريخ 4 رمضان 1381 (9 يبراير 1962)، ص 350.
  9. الظهير الشريف رقم 1.61.193 في تغيير الظهير الشريف رقم 1.60.007 الصادر في 5 رجب 1380 الموافق 24 دجنبر 1960 ، الجريدة الرسمية عدد 2541 بتاريخ 23 محرم 1381 (7 يوليوز 1961)، ص 1702.
نص الإصدارظهير شريف رقم 1.60.007 بشأن النظام الأساسي لمستخدمي المقاولات المعدنية

الحمد لله وحده يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماء الله وأعز أمره أنه:

بمقتضى الظهير الشريف الصادر في 9 رجب 1370 الموافق ل 16 ابريل 1951 بشأن سن نظام للمعادن بالمغرب وبمقتضى الظهير الشريف الصادر في 19 ذي الحجة 1367 الموافق لـ 23 اكتوبر 1948 بشأن النظام الاساسي النموذجي المحددة بمقتضاه العلائق بين المأجورين الذين يزاولون مهنة تجارية أو صناعية أو حرة ومؤاجريهم وكذا النصوص الصادرة بتطبيقه.

أصدرنا أمرنا الشريف بما ياتي:

مقتضيات عامة

في لجنة النظام الاساسي والمستخدمين في اللجنة الاستشارية

المستخدمون والاستخدام والترسيم

العقوبات والاعفاات والاستقالات

التسلسل المهني

تأدية الأجور عن العمل

استخدام النساء والاطفال

الرخص المؤداة عنها الاجرة

المنافع العرضية

مفوضو الامن

التكوين المهني

مقتضيات مختلفة

وحرر بالرباط في 5 رجب عام 1380 موافق 24 دجنبر سنة 1960

فهرس النص · 40 مادة

الفصل 1

يطبق هذا النظام الاساسي في المقاولات التي تستغل منجما ضمن الشروط المقررة في الظهير الشريف المشار اليه اعلاه الصادر في 9 رجب 1370 الموافق لـ 16 ابريل 1951 بشأن سن نظام للمعادن على الموظفين المستخدمين في هذا الاستغلال أو القائمين بأعمال مضافة اليه اذا كان عدد المأجورين يفوق 300 شخص كما يمكن تطبيقه في المقاولات المعدنية المحتوية على أشخاص يتجاوز عددهم 100 بموجب قرار يصدره الوزير المكلف بالمناجم ويقصد بعبارة "منجم" تطبيقا للنظام الاساسي المذكور، مجموع مراكز الاستغلال الموجودة فيها المعامل والمنشئات المشتركة لتقوية النسبة المعدنية مما يستخرج من المناجم

الفصل 2

ان العلائق بين المستخدمين المغاربة التابعين للصنفين الأوليين المنصوص عليهما في الفصل السادس والمؤاجرين تضبط في المقاولات المبينة في الفصل الأول بهذا النظام الاساسي وبالمقتضيات الغير المنافية له التي تتضمنها النصوص التشريعية والتنظيمية الصادرة بنفس الموضوع

الفصل 3

تؤلف لجنة أو لجان للنظام الأساسي والمستخدمين لدى المقاولات المنجمية الجارية عليها مقتضيات هذا النظام الأساسي، أو لدى كل من مراكز الاستغلال إذا كانت المؤسسة تتوفر على عدة منها وذلك استنادا إلى أهمية ونظام المؤسسة أو المراكز.

ولهذه اللجان الاختصاصات الآتية:

أولا - السهر على تطبيق النظام الاساسي ثانيا - درس كل مطالبة يقدمها المستخدمون تكون من اختصاصاتهم ومتعلقة بالتوظيف والتسمية والترقى والاعفاء والعقوبات التأديبية ثالثا- السعي في تسوية المنازعات الجماعية من أي نوع كانت تتألف هذه اللجان من اعضاء رسميين يتراوح عددهم بين ثمانية وستة عشر، منهم 50 في المائة من ممثلى المستخدمين و 50 في المائة من ممثلى ادارة المقاولة والمؤسسة المستغلة ويعين أو ينتخب نواب يكون عددهم معادلا لعدد الأعضاء الرسميين ضمن نفس الشروط المطبقة على هؤلاء الاعضاء الرسميين وتستغرق مدة انتداب هؤلاء الأعضاء سنتين بالنسبة لممثلي المديرية وست سنوات بالنسبة لممثلي المستخدمين، ويمكن تجديد مدة هذا الانتداب.

وتبتدئ مدة نيابة ممثلي المستخدمين في بداية مدة النيابة التشريعية وتنتهي بانتهائها مع مراعاة الأحكام التالية:

يجب أن يتم انتخاب ممثلي المستخدمين خلال آخر سنة من مدة النيابة التشريعية وقبل القيام بانتخاب مجلس النواب.

وللممثلين الفائزين في هذه الانتخابات وحدهم الحق في عضوية هيئة ممثلى الأجراء المنصوص على تأليفها في الظهير الشريف رقم 1.77.177 الصادر في 20 من جمادى الأولى 1397(9 مايو 1977) بمثابة قانون تنظيمي يتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه، ولا يشرعون في ممارسة الاختصاصات الأخرى المخولة لهم بحكم نيابتهم إلا عند ابتداء مدة النيابة التشريعية الجديدة وفقا لما هو مقَرر أعلاه.

وإذا دعت الضرورة لأي سبب من الأسباب إلى القيام، خارج فترة الانتخابات العامة المقررة أعلاه، بانتخاب ممثلين للمستخدمين فإن مدة نيابة هؤلاء الممثلين تنتهي بانتهاء مدة النيابة التشريعية التي انتخبوا خلالها.

وتحتوي كل لجنة من لجان النظام الأساسي والمستخدمين على فرعين متساويين يتألف أحدهما من ممثلين عملة ومستخدمين، ومن ممثلين عن المؤاجرين على وجه التساوي والآخر من الممثلين عن الأعوان المشرفين على الصناع والتقنيين والأسلاك الإدارية ومن ممثلين عن المؤاجرين على وجه التساوي.

ويختص كل فرع بما يهم المستخدمين الذين يمثلون فيه وتقع انتخابات الممثلين عن المستخدمين فيما يخص كل فرع بواسطة التصويت النسبي على القوائم يحدد قرار يصدره الوزير المكلف بالمناجم كيفيات تطبيق هذا الفصل

الفصل 4