ج.ر 2514 · ص 3912
الجزء العاشر
الفصل 31
من ظهير شريف رقم 1.60.007 بشأن النظام الأساسي لمستخدمي المقاولات المعدنية
صيغة محينة بتاريخ 2 يونيو 1982
- أ)ينتخب المفوضون لمدة ثلاث سنوات حسب الشروط المحددة في القرارات المنصوص عليها في الفصل 26
- ب)يكون منتخبين في مقاولة من مقاولات الاستغلال الاعوان الرسميون التابعون للمصالح المكلفة بالخدمة بقعر المناجم وللمقالع وذلك حسب الشرطين الآتيين:
أولا - ان يتمتعوا بحقوقهم المدنية ثانيا - ان يكونوا مقيدين في ورقة الاداء الاخير الذي قامت به مقاولة الاستغلال قبل المقرر الصادر باستدعاء المنتخبين
- ج)تكون الاهلية للانتخاب في احدى مقاولات الاستغلال للاعوان الرسميين الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة ليكونوا منتخبين، كما يجب عليهم ان يحسنوا القراءة والكتابة باللغة العربية او الفرنسية او الاسبانية ويبلغوا من العمر 28 سنة كاملة ويكونوا قد قضوا خمس سنوات على الاقل من الخدمة في المناجم، منها سنتان بصفتهم عملة ذوى الكفاءة في مقاولة الاستغلال غير انه يمكن ان تحدد بموجب مقرر يصدره الوزير المكلف بالمناجم مخالفات للشروط المتعلقة بالسن والاقدمية بطلب من المنظمة التي تقدم المرشح وذلك مدة ست سنوات ابتداء من تاريخ نشر ظهيرنا الشريف هذا في حالة ما اذا لم يوجد في مقاولة ما ماجورون تتوفر فيهم مجموع شروط الاهلية للانتخاب ويصادق على تعيين المفوضين بالامن بموجب مقرر يصدره الوزير المكلف بالمناجم اعتمادا على تقرير رئيس مصلحة المناجم
طريقة الإحالةالفصل 31 من ظهير شريف رقم 1.60.007 — madda.ma
الجزء العاشر
الفصل 26 – الفصل 34- الفصل 26يعين مفوضون دائمون لأمن المستخدمين وحفظ صحتهم يدعون "مفوضوا الامن"، وتحدد قرارات مشتركة من وزير الشغل والشؤون الاجتماعية والوزير المكلف بالمناجم كيفيات تطبيق هذ
- الفصل 27يحدد عدد مفوضى الامن كما يلي:
- الفصل 28يقوم مفوضو الامن بالمهام الآتية:
- الفصل 29يتحتم على المفوض أن يمتثل أثناء تفقداته لجميع التدابير المقررة في النظم قصد القيام بالنظام والامن وحفظ الصحة عند انجاز الاشغال كما يجب عليه ان يخبر المستغل أو ن
- الفصل 30ان الملاحظات التي يبديها المفوض اثناء القيام بكل تفقد من تفقداته يجب ان تقيد من طرفه في نفس اليوم او في الغد على ابعد تقدير في سجل خاص مسلم من المقاولة ومجعول ر
- الفصل 31أ) ينتخب المفوضون لمدة ثلاث سنوات حسب الشروط المحددة في القرارات المنصوص عليها في الفصل 26
- الفصل 32يمكن أن يوقف كل مفوض بالامن من مهامه طيلة ثلاثة أشهر أو يعزل بموجب مقرر يصدره الوزير المكلف بالمناجم لاجل تغافل جسيم أو تجاوز للحد أثناء القيام بمهامه وذلك بعد
- الفصل 33يحرر المفوض بالامن كل شهر قائمة الايام التي جرت فيها التفقدات والخدمة الناتجة عنها، ويحقق هذه القائمة مهندسو المناجم، ويحددها رئيس مصلحة المناجم وتجعل رهن اشارة
- الفصل 34يفصل المفوض بالامن عن المقاولة، ويعادل المبلغ الواجب دفعه له شهريا مقدار أجرته اليومية المتوسطة خلال السنة السابقة لتاريخ انتخابه تزاد عليها عند الاقتضاء الزياد