الفصل 30
من ظهير شريف رقم 1.60.007 بشأن النظام الأساسي لمستخدمي المقاولات المعدنية
ان الملاحظات التي يبديها المفوض اثناء القيام بكل تفقد من تفقداته يجب ان تقيد من طرفه في نفس اليوم او في الغد على ابعد تقدير في سجل خاص مسلم من المقاولة ومجعول رهن اشارة العملة بمحل المنجم، ويقيد المفوض المذكور وجوبا الساعات التي شرع فيها وانتهى فيها التفقد كما يبين المراحل التي اجتازها ويمكن للمستغل أن يقيد ملاحظاته في نفس السجل قبالة ملاحظات المفوض ويجب على اعوان مصلحة المناجم ان يؤشروا اثناء جولتهم على سجل كل مفوض ويمكن لمهندسى مصلحة المناجم ان يكونوا مصحوبين بمفوض مقاولة الاستغلال كلما رأوا صلاحية في ذلك ويتحتم على شركات المناجم ان تجعل رهن اشارة المفوض سجلا في شأن تقدم الاستغلال، كما يجب عليها ايضا ان تسهل عمل المفوض بجعل الوسائل المادية التي يمكن ان يحتاج اليها لتحرير تقاريره رهن اشارته ويوجه كل مفوض كل سنة في شهر يناير الى المصلحة الاقليمية للمناجم تقريرا حول الاعمال يبدى فيه رأيه عن التدابير الواجب اتخاذها فيما يخص الامن، كما يتحتم عليه ان يجعل ذلك التقرير رهن اشارة العملة
طريقة الإحالةالفصل 30 من ظهير شريف رقم 1.60.007 — madda.ma
الجزء العاشر
الفصل 26 – الفصل 34- الفصل 26يعين مفوضون دائمون لأمن المستخدمين وحفظ صحتهم يدعون "مفوضوا الامن"، وتحدد قرارات مشتركة من وزير الشغل والشؤون الاجتماعية والوزير المكلف بالمناجم كيفيات تطبيق هذ
- الفصل 27يحدد عدد مفوضى الامن كما يلي:
- الفصل 28يقوم مفوضو الامن بالمهام الآتية:
- الفصل 29يتحتم على المفوض أن يمتثل أثناء تفقداته لجميع التدابير المقررة في النظم قصد القيام بالنظام والامن وحفظ الصحة عند انجاز الاشغال كما يجب عليه ان يخبر المستغل أو ن
- الفصل 30ان الملاحظات التي يبديها المفوض اثناء القيام بكل تفقد من تفقداته يجب ان تقيد من طرفه في نفس اليوم او في الغد على ابعد تقدير في سجل خاص مسلم من المقاولة ومجعول ر
- الفصل 31أ) ينتخب المفوضون لمدة ثلاث سنوات حسب الشروط المحددة في القرارات المنصوص عليها في الفصل 26
- الفصل 32يمكن أن يوقف كل مفوض بالامن من مهامه طيلة ثلاثة أشهر أو يعزل بموجب مقرر يصدره الوزير المكلف بالمناجم لاجل تغافل جسيم أو تجاوز للحد أثناء القيام بمهامه وذلك بعد
- الفصل 33يحرر المفوض بالامن كل شهر قائمة الايام التي جرت فيها التفقدات والخدمة الناتجة عنها، ويحقق هذه القائمة مهندسو المناجم، ويحددها رئيس مصلحة المناجم وتجعل رهن اشارة
- الفصل 34يفصل المفوض بالامن عن المقاولة، ويعادل المبلغ الواجب دفعه له شهريا مقدار أجرته اليومية المتوسطة خلال السنة السابقة لتاريخ انتخابه تزاد عليها عند الاقتضاء الزياد