مادة madda
FR

ف 1يقوم مفوضو الامن بالمهام الآتية:

ف 2أولا - يتفقد الاشغال المباشرة تحت الارض ومقالع الاستغلالات المعدنية قصد درس الشروط المتعلقة بها والخاصة بأمن المستخدمين العاملين بها وحفظ صحتهم ويجب على المفوض أن يتفقد مرتين في الشهر جميع الآبار والدهاليز والأوراش في حالة استغلالها، كما يجب عليه أن يتفقد الآلات المستعملة لسير ونقل المستخدمين العاملين بقعر المنجم وكذا المغاسل والرشاشات المجعولة رهن إشارة العملة ومستودعات آلات الانقاد بمراكز المقالع ويتأتى للمفوض زيادة على تفقداته النظامية ان يقوم بتفقدات اضافية في محلات الاستغلال حيث تكون له بواعث تحمله على الخوف من الاضرار بأمن المستخدمين وحفظ صحتهم أو بطلب من العملة وإذا ما ظهر للمفوض ان الاستغلال يتسبب منه في الورش أو في الحي الذي تفقده خطر متوقع من حيث الأمن أو حفظ الصحة فيجب عليه أن يخبر بذلك فورا كتابة المستغل أو نائبه بعين المكان كما ينبغى عليه أن يخبر بذلك حالا مهندس مصلحة المناجم ثانيا - يجب عليه ايضا ان يقوم بدون تأخير بتفقد المحلات التي وقعت فيها حادثة نجمت عنها وفاة عامل أو عدة عملة أو جروح خطيرة أو يمكن ان تضر بأمن العملة، ويجب ان يعطى حالا اعلان بالحادثة للمفوض من طرف المستغل ويمكن لاعوان مصلحة المناجم ان يطلبوا منه القيام بالبحث عن الظروف التي وقعت فيها الحادثة ثالثا - يكلف بالتنبيه عن المخالفات للمقتضيات المتعلقة بخدمة الاطفال وبمدة الشغل وبالعطلة الاسبوعية

طريقة الإحالةالفصل 28 من ظهير شريف رقم 1.60.007 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الجزء العاشر

الفصل 26 – الفصل 34
  1. الفصل 26يعين مفوضون دائمون لأمن المستخدمين وحفظ صحتهم يدعون "مفوضوا الامن"، وتحدد قرارات مشتركة من وزير الشغل والشؤون الاجتماعية والوزير المكلف بالمناجم كيفيات تطبيق هذ
  2. الفصل 27يحدد عدد مفوضى الامن كما يلي:
  3. الفصل 28يقوم مفوضو الامن بالمهام الآتية:
  4. الفصل 29يتحتم على المفوض أن يمتثل أثناء تفقداته لجميع التدابير المقررة في النظم قصد القيام بالنظام والامن وحفظ الصحة عند انجاز الاشغال كما يجب عليه ان يخبر المستغل أو ن
  5. الفصل 30ان الملاحظات التي يبديها المفوض اثناء القيام بكل تفقد من تفقداته يجب ان تقيد من طرفه في نفس اليوم او في الغد على ابعد تقدير في سجل خاص مسلم من المقاولة ومجعول ر
  6. الفصل 31أ) ينتخب المفوضون لمدة ثلاث سنوات حسب الشروط المحددة في القرارات المنصوص عليها في الفصل 26
  7. الفصل 32يمكن أن يوقف كل مفوض بالامن من مهامه طيلة ثلاثة أشهر أو يعزل بموجب مقرر يصدره الوزير المكلف بالمناجم لاجل تغافل جسيم أو تجاوز للحد أثناء القيام بمهامه وذلك بعد
  8. الفصل 33يحرر المفوض بالامن كل شهر قائمة الايام التي جرت فيها التفقدات والخدمة الناتجة عنها، ويحقق هذه القائمة مهندسو المناجم، ويحددها رئيس مصلحة المناجم وتجعل رهن اشارة
  9. الفصل 34يفصل المفوض بالامن عن المقاولة، ويعادل المبلغ الواجب دفعه له شهريا مقدار أجرته اليومية المتوسطة خلال السنة السابقة لتاريخ انتخابه تزاد عليها عند الاقتضاء الزياد
فهرس النص كاملا · 40 مادة