الفصل 35
من ظهير شريف رقم 1.60.007 بشأن النظام الأساسي لمستخدمي المقاولات المعدنية
ف 1ويمكن ان تؤسس لجنة النظام الاساسي لجانا فرعية لدرس مشاكل خصوصية، وتؤلف احدى هذه اللجان الفرعية المكلفة بالتكوين المهنى لجنة للتكوين المهني تجتمع دوريا لاتمام تحضير وانجاز برامج التكوين المهني تحت رئاسة مدير المناجم وعلم طبقات الارض - الجيولوجيا أو ممثله وكل مستغل منجمي يطبق أولا يطبق عليه هذا النظام الأساسي يدفع لصندوق التكوين المهني للمقاولات المنجمية المحدد في الفصل 36 مساهمة قدرها 0.50 في المائة من مبلغ الأجور والمرتبات الاجمالية المؤداة خلال السنة السابقة يتعين على حامل كل رخصة منجمية وعلى كل هيئة متوفرة على امتياز من الدولة يتعلق باستغلال مادة معدنية مرتبة في أحد الاصناف المبينة في الفصل 2 من قانون المناجم سواء كانت تجرى أو لا تجرى عليهما مقتضيات ظهيرنا الشريف هذا أن يدفعا سنويا لصندوق التكوين المهنى المشترك بين المقاولات المنجمية المنصوص عليه في الفصل 36 ، مساهمة يبلغ مقدارها 1 % من المبلغ الاجمالي للاجور والمرتبات الاجمالية المؤداة خلال السنة الواجب دفع هذه المساهمة برسمها.
ف 2وتحسب واجبات الاشتراك المتعين دفعها لصندوق التكوين المهني المشترك بين المقاولات المنجمية على أساس الاجور الاجمالية التي يدفعها المشغل الى جميع مستخدميه بما في ذلك التعويضات والمنح والمكافآت وجميع المنافع الأخرى المدفوعة نقدا أو عينا وتقدر هذه المنافع الاخيرة وفقا للتشريع الخاص بالشغل.
طريقة الإحالةالفصل 35 من ظهير شريف رقم 1.60.007 — madda.ma
الجزء الحادي عشر
الفصل 35 – الفصل 36- الفصل 35ويمكن ان تؤسس لجنة النظام الاساسي لجانا فرعية لدرس مشاكل خصوصية، وتؤلف احدى هذه اللجان الفرعية المكلفة بالتكوين المهنى لجنة للتكوين المهني تجتمع دوريا لاتمام تح
- الفصل 36يؤسس صندوق التكوين المهني للمقاولات المنجمية في شكل مؤسسة عمومية ذات شخصية مدنية واستقلال مالی توضع تحت الوصاية الادارية للوزير المكلف بالمناجم ويكون مقر هذه ال