مادة madda
FR

يتحتم على المفوض أن يمتثل أثناء تفقداته لجميع التدابير المقررة في النظم قصد القيام بالنظام والامن وحفظ الصحة عند انجاز الاشغال كما يجب عليه ان يخبر المستغل أو نائبه بالأماكن التي سيتفقدها وذلك قبل اثنتي عشرة ساعة على الاقل ما عدا في أحوال الاستعجال، ويتحتم عليه ان يسهر على ان لا تعرقل تفقداته السير العادي لمصالح الاستغلال ويمكن ان يكون مصحوبا بعون يعينه المستغل ولا يسوغ لهذا الاخير ان يتعرض للتفقدات النظامية التي يقوم بها المفوض الا اذا ظهر له انه ينبغى تأجيلها لأسباب الامن، ويجب على المستغل ان يبين هذه الاسباب في السجل الخاص المبين اسفله

طريقة الإحالةالفصل 29 من ظهير شريف رقم 1.60.007 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الجزء العاشر

الفصل 26 – الفصل 34
  1. الفصل 26يعين مفوضون دائمون لأمن المستخدمين وحفظ صحتهم يدعون "مفوضوا الامن"، وتحدد قرارات مشتركة من وزير الشغل والشؤون الاجتماعية والوزير المكلف بالمناجم كيفيات تطبيق هذ
  2. الفصل 27يحدد عدد مفوضى الامن كما يلي:
  3. الفصل 28يقوم مفوضو الامن بالمهام الآتية:
  4. الفصل 29يتحتم على المفوض أن يمتثل أثناء تفقداته لجميع التدابير المقررة في النظم قصد القيام بالنظام والامن وحفظ الصحة عند انجاز الاشغال كما يجب عليه ان يخبر المستغل أو ن
  5. الفصل 30ان الملاحظات التي يبديها المفوض اثناء القيام بكل تفقد من تفقداته يجب ان تقيد من طرفه في نفس اليوم او في الغد على ابعد تقدير في سجل خاص مسلم من المقاولة ومجعول ر
  6. الفصل 31أ) ينتخب المفوضون لمدة ثلاث سنوات حسب الشروط المحددة في القرارات المنصوص عليها في الفصل 26
  7. الفصل 32يمكن أن يوقف كل مفوض بالامن من مهامه طيلة ثلاثة أشهر أو يعزل بموجب مقرر يصدره الوزير المكلف بالمناجم لاجل تغافل جسيم أو تجاوز للحد أثناء القيام بمهامه وذلك بعد
  8. الفصل 33يحرر المفوض بالامن كل شهر قائمة الايام التي جرت فيها التفقدات والخدمة الناتجة عنها، ويحقق هذه القائمة مهندسو المناجم، ويحددها رئيس مصلحة المناجم وتجعل رهن اشارة
  9. الفصل 34يفصل المفوض بالامن عن المقاولة، ويعادل المبلغ الواجب دفعه له شهريا مقدار أجرته اليومية المتوسطة خلال السنة السابقة لتاريخ انتخابه تزاد عليها عند الاقتضاء الزياد
فهرس النص كاملا · 40 مادة