الفصل 18
من ظهير شريف رقم 1.60.007 بشأن النظام الأساسي لمستخدمي المقاولات المعدنية
ف 1تطابق الأجرة الدنيا التي يتقاضاها العون اليدوي عن كل ساعة الأجرة الدنيا القانونية.
ف 2وإذا كانت خدمة العون مرتبطة بانتاجه فيمكن ان تكون أجرته الاساسية مناسبة لقدر اساسي ادنى وتمنح له جائزة الانتاج تقدر بكيفية تساعده على الانتاج ويحدد المهندسون او مفوضوهم اثمان الخدمة بالمقاطعة بعد اجراء تحقيق بمحل الشغل مع رؤساء الأوراش المعنيين بالامر، وتبلغ تلك الاثمان الى العملة وتمنح زيادات في الاجرة حسب الاقدمية للمستخدمين الرسميين ولا ينبغى ان تقل عن الاسس المبينة بعده:
ف 35 % بعد سنتين من الخدمة المسترسلة بالشركة المعدنية المنتمي اليها الاستغلال 10 % بعد خمس سنوات من الخدمة المسترسلة 15 % بعد اثنتى عشرة سنة من الخدمة المسترسلة 20 % بعد عشرين سنة من الخدمة المسترسلة
طريقة الإحالةالفصل 18 من ظهير شريف رقم 1.60.007 — madda.ma
الجزء السادس
الفصل 15 – الفصل 20- الفصل 15تحدد في الجداول الآتية أرقام التضعيف للتسلسل المهني الخاص بالمستخدمين المنصوص عليهم في الفصل الثاني
- الفصل 16تتقاضى النساء نفس المرتب المنفذ للرجال ضمن الشروط المساوية في الكفاءة وان أجور العملة الصغار والمأجورين الذين يقل سنهم عن 18 سنة والذين يعملون داخل المنجم وبخار
- الفصل 17يحتفظ العامل بقعر المنجم بالاجرة التي يتقاضاها في صنفه في حالة انتقاله للقيام بالخدمات بقعر المنجم لاجل عجزه الصحي المثبت بصفة قانونية اذا كان يبلغ من العمر أقل
- الفصل 18تطابق الأجرة الدنيا التي يتقاضاها العون اليدوي عن كل ساعة الأجرة الدنيا القانونية.
- الفصل 19يمنح تعويض يدعى "تعويض السلة "، للعون الملزم بقضاء خدمه ليلية بين الساعة العاشرة ليلا والساعة الخامسة صباحا لمدة تتجاوز او تعادل أربع ساعات ويكون قدر هذا التعوي
- الفصل 20لا يجب ان يؤدى تطبيق الفصل 15 وما يليه إلى الفصل 19 إلى تخفيض من الاجرة، ومن الفوائد العرضية الممنوحة لاحد الاعوان