مادة madda
FR

ف 1الرخص الممنوحة للغياب لاجل اسباب عائلية:

ف 2ينتفع جميع المستخدمين بالرخص التي تمنح للغياب لاجل اسباب عائلية:

ف 3اربعة ايام . زواج المأجور؛

ف 4يومان: زواج أحد اولاد المأجور أو ولد مزداد من زواج سابق للزوج ثلاثة ايام: ازدياد ولد للمأجور؛

ف 5ثلاثة ايام: وفاة ولد أحد الزوجين سواء كان من الاسلاف او من الاعقاب يومان: وفاة ولد مزداد من زواج سابق لزوجة المأجور؛

ف 6يوم واحد: وفاة أخ للمأجور أو أخته أو اخت لزوجه؛

ف 7وفاة أحد من اسلاف الزوج يومان: ختان ولد يومان: عملية جراحية للزوج أو لاحد اولاد المأجور تؤدى الاجرة عن الغيبات المبينة اسفله بشرط ان تكون مثبتة:

ف 8ثلاثة ايام: فيما يخص ازدياد أحد اطفال المأجور طبقا لمقتضيات الظهير الشريف الصادر في 25 ذي القعدة 1365 الموافق ل 22 أكتوبر 1946 يومان: فيما يخص الزواج الأول للمأجور يوم واحد فيما يخص وفاة زوج المأجور ولا يمكن في اية حالة من الاحوال ان تتجاوز رخص الغيبة لاجل اسباب عائلية مجموع عشرة ايام في كل سنة

طريقة الإحالةالفصل 23 من ظهير شريف رقم 1.60.007 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الجزء الثامن

الفصل 22 – الفصل 23
  1. الفصل 22ان كل عامل منصوص عليه في هذا النظام الاساسي له الحق في رخصة سنوية تؤدى عنها الاجرة ضمن الشروط المبينة أسفله وتشمل مدة هذه الرخصة ما ياتي:
  2. الفصل 23الرخص الممنوحة للغياب لاجل اسباب عائلية:
فهرس النص كاملا · 40 مادة