ج.ر 2514 · ص 3912
الجزء الثاني عشر
الفصل 39
من ظهير شريف رقم 1.60.007 بشأن النظام الأساسي لمستخدمي المقاولات المعدنية
صيغة محينة بتاريخ 2 يونيو 1982
يتعرض مرتكب المخالفات لظهيرنا الشريف هذا أو للقرارات الصادرة بتنفيذه لغرامة يتراوح قدرها بين 13 و 18 درهما ترفع في حالة العود الى اقتراف المخالفة الى مبلغ يتراوح بين 20 و 120 درهما
طريقة الإحالةالفصل 39 من ظهير شريف رقم 1.60.007 — madda.ma
الجزء الثاني عشر
الفصل 37 – الفصل 40- الفصل 37ان الفصل 14 وما يليه الى الفصل 20 والفصل 24 وما يليه الى الفصل 34 من هذا النظام الاساسي لا تطبق على المقاولات المكلفة بالتنقيب عن المواد النفطية (الهيدروكاربور)
- الفصل 38يجب أن يعلق النص باللغة العربية والفرنسية أو الاسبانية لهذا النظام الاساسي في المقاولة بالأماكن المفتوحة في وجه جميع المستخدمين كما يجب أن يكون النص المذكور مست
- الفصل 39يتعرض مرتكب المخالفات لظهيرنا الشريف هذا أو للقرارات الصادرة بتنفيذه لغرامة يتراوح قدرها بين 13 و 18 درهما ترفع في حالة العود الى اقتراف المخالفة الى مبلغ يتراو
- الفصل 40يعهد إلى الاعوان المكلفين بتفتيش الشغل بالمناجم وضباط الشرطة القضائية معا بتنفيذ هذا النظام الاساسي والقرارات الصادرة بتطبيقه وتثبت المخالفات في المحضرات التي ي