الفصل 4
من ظهير شريف رقم 1.60.007 بشأن النظام الأساسي لمستخدمي المقاولات المعدنية
ف 1ان جلسات لجان النظام الاساسي والمستخدمين وفروعها يرأسها بالتوالي ممثل عن المستخدمين وممثل عن المؤاجرين ويقوم هذا الاخير برئاسة الجلسة الأولى وتتخذ الآراء بالاجماع، ويبلغها رئيس الجلسة إلى مديرية المقاولة (أو مديرية الاستغلال) وفى حالة عدم الاجماع يبلغ أيضا محضر الجلسة الى مديرية المقاولة (أو مديرية الاستغلال) ويجوز للجان النظام الاساسي ولجان المستخدمين أن تطلب بصفة استثنائية مساعدة مستشارين قضائيين وتقنيين لا يشاركون في التصويت الانتخابي ويكون أعضاء اللجان ملزمين بالسر المهنى وتبلغ اليهم المستندات المفيدة لمباشرة مهامهم ان النزاعات الشخصية أو الجماعية التي لا يسويها الفرع المختص للجان يمكن عرضها على اللجنة العامة بطلب يتخذ بالاجماع من هذا الفرع، ويجب أن تجتمع اللجنة في الثمانية أيام الموالية لتاريخ الطلب المذكور وتجتمع لجنة النظام الاساسي ولجنة المستخدمين فيما يخص كل قضية من اختصاصاتها بطلب من الفرعين أو باستدعاء من مهندس مصلحة المناجم.
ف 2ويجتمع الفرع باستدعاء من رئيسه، ويجب على هذا الاخير أن يستدعيه في ظرف الاربعة أيام الموالية لتاريخ طلب کتابی مقدم من طرف عضوين على الاقل من أعضاء الفرع المذكور وينبغي أن ينهى الى علم المهندس رئيس المصلحة الاقليمية للمناجم الاستدعاءات وجداول الاعمال والاعلانات ومحضرات اجتماعات اللجان والنظام الاساسي ولجان المستخدمين وفروعهم، ولا تحول مقتضيات هذا الفصل دون اختصاصات مفتشية الشغل في المناجم
طريقة الإحالةالفصل 4 من ظهير شريف رقم 1.60.007 — madda.ma
الجزء الثاني
الفصل 3 – الفصل 5- الفصل 3تؤلف لجنة أو لجان للنظام الأساسي والمستخدمين لدى المقاولات المنجمية الجارية عليها مقتضيات هذا النظام الأساسي، أو لدى كل من مراكز الاستغلال إذا كانت المؤسسة تتوف
- الفصل 4ان جلسات لجان النظام الاساسي والمستخدمين وفروعها يرأسها بالتوالي ممثل عن المستخدمين وممثل عن المؤاجرين ويقوم هذا الاخير برئاسة الجلسة الأولى وتتخذ الآراء بالاجم
- الفصل 5تحدث في كل مقاولة معدنية يجرى عليها هذا النظام الأساسي لجنة استشارية تتألف ممن ياتي بيانهم: