مادة madda
FR

اذا رات مديرية الاستغلال ان العون لا يتمتع بالقدرة الصحية اللازمة لمزاولة عمله فان هذا العون يجرى عليه فحص طبي من طرف الطبيب الذي يعينه المؤاجر ما عدا في احوال الامراض المهنية أو في الاحوال الخصوصية المقررة في التشريع، ويكون لهذا العون الحق في ان ينازع مستنتجات هذا الطبيب وان يلتجىء في ظرف الخمسة عشر يوما الى طبيب يعينه كل سنة رئيس محكمة الشغل للإقليم الموجود فيه الاستغلال المعدني المعنى بالامر، ويكون رأى الطبيب المذكور حاسما وتتحمل المقاولة الصوائر التي يستلزمها هذا الفحص، وبوجه خاص صوائر الاقامة والنقل ولا ينبغى ان تتجاوز الصوائر الطبية الواجب ارجاعها ثلاث مرات بالنسبة لتعريفة العيادة لاجل حوادث الشغل ولا يمكن الاعلان باعفاء عون رسمي لاجل عدم الكفاءة المهنية الا بعد ارسال رسالة الانذار وبعد اجراء البحث من لجنة النظام الاساسي والمستخدمين

سؤال عن الفصل 11؟

جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.

طريقة الإحالةالفصل 11 من ظهير شريف رقم 1.60.007 — madda.ma

الجزء الرابع

الفصل 9 – الفصل 13
  1. الفصل 9ان العقوبات التأديبية المبينة اسفله يمكن تطبيقها حسب جسامة الاخطاء المرتكبة وذلك يصرف النظر عن العقوبات القضائية التي يمكن ان تترتب عن المخالفات للضابط العام ال
  2. الفصل 10علاوة على الطرد النهائي الصادر بصفة عقوبة تأديبية والقبول للإحالة على التقاعد، لا يمكن طرد الاعوان الرسميين الا للأسباب وضمن الشروط الآتية:
  3. الفصل 11اذا رات مديرية الاستغلال ان العون لا يتمتع بالقدرة الصحية اللازمة لمزاولة عمله فان هذا العون يجرى عليه فحص طبي من طرف الطبيب الذي يعينه المؤاجر ما عدا في احوال
  4. الفصل 12يستفيد العون المعفى لاجل احدى الاسباب الثلاثة المقررة في الفصل العاشر اعلاه من اجل سابق الاعلان المحدد اعتمادا على النصوص الجاري بها العمل وتعطى للمعنيين بالامر
  5. الفصل 13يجب على كل عون مستقل ان يخبر المستغل بعزمه على استقالته قبل مدة اثنى عشر يوما على الاقل من ايام الشغل فيما يخص الاعوان المشرفين والتقنيين واعوان الاسلاك الإداري
فهرس النص كاملا · 40 مادة