الفصل 19
من القانون رقم 41.80 بإحداث هيئة للأعوان القضائيين وتنظيمها (رقم 1.80.440)
ف 1يعاقب حسب الشروط التالية كل إخلال بالالتزامات المهنية المنصوص عليها في هذا القانون بصرف النظر عن المتابعات الجنائية المحتملة:
ف 2أولا: العقوبات من الدرجة الأولى:
- أ)النذار؛
ف 3ب التوبيخ.
ف 4ويمكن أن تصدر إحدى هاتين العقوبتين من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية التي يرتبط العون القضائي بمقرها بعدما يتلقى إيضاحات العون كتابة.
ف 5ثانيا: العقوبات من الدرجة الثانية:
- أ)السحب الموقت لرخصة المزاولة لمدة أقصاها ستة (6) أشهر؛
- ب)السحب النهائي للرخصة المذكورة.
ف 6وتصدر هاتان العقوبتان عن المحكمة الابتدائية لمكان إقامة العون بطلب وكيل الملك بعد الاستماع إلى العون الذي يمكن أن يؤازر بمحام وعند الاقتضاء بعد اجراء بحث إضافي.
ف 7يمكن للمعني بالأمر ولوكيل الملك الطعن بالاستئناف في قرار المحكمة الابتدائية وذلك خلال الخمسة عشر يوما الموالية لصدور هذا القرار وليس لهذا الاستئناف أثر واقف.
طريقة الإحالةالفصل 19 من ظهير شريف رقم 1.80.440 — madda.ma
الباب الثامن: التأديب
الفصل 19 – الفصل 21- الفصل 19يعاقب حسب الشروط التالية كل إخلال بالالتزامات المهنية المنصوص عليها في هذا القانون بصرف النظر عن المتابعات الجنائية المحتملة:
- الفصل 20يعاقب بغرامة يتراوح مبلغها من مائة إلى ألف درهم وبسجن تتراوح مدته من شهر إلى سنتين أو بإحدى العقوبتين فقط، كل انتهاك لمقتضيات الفصلين 15 و 16 لهذا القانون ما عد
- الفصل 21يمكن لوكيل الملك في حالة المتابعة الجنائية أو التأديبية المقامة ضد عون قضائي أن يأمر بإيقافه خلال مدة جريان المسطرة.