مادة madda
FR
ج.ر 3564 · ص 167
نص منسوخنُسخ هذا النص ولم يعد ساريا. يبقى معروضا للاطلاع كما نشرته وزارة العدل. النص الساري: قانون رقم 81.03 بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين مقتضيات عامة

ف 1يلزم الأعوان القضائيون بمباشرة مهامهم كلما طلب منهم ذلك وإلا أجبروا عليه بمقتضى أمر يصدره رئيس المحكمة التي يرتبطون بها.

ف 2ويمنع على العون القضائي أيا كان السبب أن يحجم عن تقديم المساعدة الواجبة عليه للقضاء والمتقاضين كما يمنع عليهم أن يتواطؤوا لنفس الغاية.

طريقة الإحالةالفصل 14 من ظهير شريف رقم 1.80.440 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الخامس: الالتزامات

الفصل 14 – الفصل 16
  1. الفصل 14يلزم الأعوان القضائيون بمباشرة مهامهم كلما طلب منهم ذلك وإلا أجبروا عليه بمقتضى أمر يصدره رئيس المحكمة التي يرتبطون بها.
  2. الفصل 15لا يجوز للأعوان القضائيين بصفة شخصية أو بواسطة الغير:
  3. الفصل 16يمنع على الأعوان القضائيين تحت طائلة بطلان إجرائهم وتعرضهم لمتابعات أن يباشروا أي إجراء لأنفسهم أو لحساب أزواجهم أو لأقاربهم أو لأقارب أزواجهم أو بصفة عامة إزاء
فهرس النص كاملا · 22 مادة