مادة madda
FR
ج.ر 3564 · ص 167
نص منسوخنُسخ هذا النص ولم يعد ساريا. يبقى معروضا للاطلاع كما نشرته وزارة العدل. النص الساري: قانون رقم 81.03 بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين مقتضيات عامة

ف 1لا يجوز للأعوان القضائيين بصفة شخصية أو بواسطة الغير:

  1. –أن تكون لهم أية مصلحة في قضية يباشرون فيها مهامهم؛
  2. –أن يرصدوا لحسابهم أموالا يكونون ائتمنوا عليها؛
  3. –أن يشاركوا في المزايدات المتعلقة بالأشياء المنقولة المكلفين ببيعها؛
  4. –أن يقتنوا حقوقا منازعا فيها.

ف 2ويجب عليهم أن يودعوا بصندوق اليداع والتدبير المبالغ التالية في أجل ثمانية أيام من تسلمها ما لم يمكنوا طالب التنفيذ منها:

  1. 1-الأموال الناضة المحجوزة من طرفهم لدى مدين أو المسلمة منه طوعا للتحرر من دينه؛
  2. 2-المبالغ المحجوزة بين يدي المودع لديهم أو الغير؛
  3. 3-المبالغ الناتجة عن بيع الأشياء المنقولة.

سؤال عن الفصل 15؟

جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.

طريقة الإحالةالفصل 15 من ظهير شريف رقم 1.80.440 — madda.ma

الباب الخامس: الالتزامات

الفصل 14 – الفصل 16
  1. الفصل 14يلزم الأعوان القضائيون بمباشرة مهامهم كلما طلب منهم ذلك وإلا أجبروا عليه بمقتضى أمر يصدره رئيس المحكمة التي يرتبطون بها.
  2. الفصل 15لا يجوز للأعوان القضائيين بصفة شخصية أو بواسطة الغير:
  3. الفصل 16يمنع على الأعوان القضائيين تحت طائلة بطلان إجرائهم وتعرضهم لمتابعات أن يباشروا أي إجراء لأنفسهم أو لحساب أزواجهم أو لأقاربهم أو لأقارب أزواجهم أو بصفة عامة إزاء
فهرس النص كاملا · 22 مادة