ج.ر 3564 · ص 167
نص منسوخنُسخ هذا النص ولم يعد ساريا. يبقى معروضا للاطلاع كما نشرته وزارة العدل. النص الساري: قانون رقم 81.03 بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين مقتضيات عامة
الباب الخامس: الالتزامات
الفصل 15
من القانون رقم 41.80 بإحداث هيئة للأعوان القضائيين وتنظيمها (رقم 1.80.440)
ف 1لا يجوز للأعوان القضائيين بصفة شخصية أو بواسطة الغير:
- –أن تكون لهم أية مصلحة في قضية يباشرون فيها مهامهم؛
- –أن يرصدوا لحسابهم أموالا يكونون ائتمنوا عليها؛
- –أن يشاركوا في المزايدات المتعلقة بالأشياء المنقولة المكلفين ببيعها؛
- –أن يقتنوا حقوقا منازعا فيها.
ف 2ويجب عليهم أن يودعوا بصندوق اليداع والتدبير المبالغ التالية في أجل ثمانية أيام من تسلمها ما لم يمكنوا طالب التنفيذ منها:
- 1-الأموال الناضة المحجوزة من طرفهم لدى مدين أو المسلمة منه طوعا للتحرر من دينه؛
- 2-المبالغ المحجوزة بين يدي المودع لديهم أو الغير؛
- 3-المبالغ الناتجة عن بيع الأشياء المنقولة.
سؤال عن الفصل 15؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالفصل 15 من ظهير شريف رقم 1.80.440 — madda.ma
الباب الخامس: الالتزامات
الفصل 14 – الفصل 16- الفصل 14يلزم الأعوان القضائيون بمباشرة مهامهم كلما طلب منهم ذلك وإلا أجبروا عليه بمقتضى أمر يصدره رئيس المحكمة التي يرتبطون بها.
- الفصل 15لا يجوز للأعوان القضائيين بصفة شخصية أو بواسطة الغير:
- الفصل 16يمنع على الأعوان القضائيين تحت طائلة بطلان إجرائهم وتعرضهم لمتابعات أن يباشروا أي إجراء لأنفسهم أو لحساب أزواجهم أو لأقاربهم أو لأقارب أزواجهم أو بصفة عامة إزاء