ج.ر 3564 · ص 167
نص منسوخنُسخ هذا النص ولم يعد ساريا. يبقى معروضا للاطلاع كما نشرته وزارة العدل. النص الساري: قانون رقم 81.03 بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين مقتضيات عامة
الباب الثاني: التعيين
الفصل 4
من القانون رقم 41.80 بإحداث هيئة للأعوان القضائيين وتنظيمها (رقم 1.80.440)
يجب على المرشحين لمهنة الأعوان القضائيين:
- 1-أن يكونوا من جنسية مغربية؛
- 2-أن يبلغوا إحدى وعشرين سنة كاملة؛
- 3-أن يكونوا في وضعية صحيحة بالنسبة لقانون الخدمة العسكرية أو المدنية؛
- 4-أن يكونوا متمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية؛
- 5-أن يستفوا شروط الكفاءة البدنية لمزاولة المهنة؛
- 6-ألا يكونوا محكوما عليهم من أجل جناية أو جنحة بعقوبة حبس موقوفة التنفيذ أو نافذة باستثناء الجرائم غير العمدية أو من أجل جريمة ضد الأموال ولو بمجرد غرامة؛
- 7-ألا يكونوا قد تعرضوا لأية عقوبة تأديبية أو لحكم بعدم الأهلية لمزاولة مهنة بسبب اقتراف فعل مخل بالشرف أو الأمانة؛
- 8-أن يكونوا محصلين على باكالوريا التعليم من الطور الثاني أو الكفاءة في الحقوق أو على شهادة معترف بمعادلتها لحدى هاتين الشهادتين؛
- 9-أن يكونوا قد أدوا فترة التدريب ونجحوا في الاختبار المهني المنصوص عليه في هذا القانون.
طريقة الإحالةالفصل 4 من ظهير شريف رقم 1.80.440 — madda.ma
الباب الثاني: التعيين
الفصل 4 – الفصل 6- الفصل 4يجب على المرشحين لمهنة الأعوان القضائيين:
- الفصل 5يعفى من التدريب ومن الاختبار المهني المرشحون الذين يثبتون أنهم قضوا على الأقل عشر سنوات من العمل المتواصل بصفتهم منتدبين قضائيين أو كتاب الضبط الحاصلين على إحدى
- الفصل 6يعفى من الاختبار المهني المرشحون الحاملون على الأقل شهادتين من الجازة مسلمتين من كلية حقوق مغربية أو كلية للشريعة أو شهادة معترف بمعادلتها لما ذكر.