ج.ر 3564 · ص 167
نص منسوخنُسخ هذا النص ولم يعد ساريا. يبقى معروضا للاطلاع كما نشرته وزارة العدل. النص الساري: قانون رقم 81.03 بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين مقتضيات عامة
الباب السادس: الأجور
الفصل 17
من القانون رقم 41.80 بإحداث هيئة للأعوان القضائيين وتنظيمها (رقم 1.80.440)
ف 1يمكن للأعوان القضائيين أن يتقاضوا عن مزاولة مهمتهم في الميدان الجنائي تعويضا سنويا إجماليا تؤديه الدارة ولا تقبل فيه أية مكافأة أخرى.
ف 2وفي غير ذلك من الميادين يتقاضون أجرا على أعمالهم وإجراءاتهم حسب تعرفة تحدد بمرسوم.
ف 3ويمنع عليهم منعا باتا ومهما كانت الأسباب أن يطلبوا أو يتسلموا مبالغ تفوق الواجبات المحددة.
ف 4وأن الجراءات المباشرة من طرف العون القضائي في قضايا مستفيدة من المساعدة القضائية تكون مجانا.
ف 5كل مخالفة لهذه المقتضيات تعرضهم للعقوبات المنصوص عليها في الفصل 243 من القانون الجنائي.
طريقة الإحالةالفصل 17 من ظهير شريف رقم 1.80.440 — madda.ma