ج.ر 3564 · ص 167
نص منسوخنُسخ هذا النص ولم يعد ساريا. يبقى معروضا للاطلاع كما نشرته وزارة العدل. النص الساري: قانون رقم 81.03 بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين مقتضيات عامة
الباب الخامس: الالتزامات
الفصل 16
من القانون رقم 41.80 بإحداث هيئة للأعوان القضائيين وتنظيمها (رقم 1.80.440)
يمنع على الأعوان القضائيين تحت طائلة بطلان إجرائهم وتعرضهم لمتابعات أن يباشروا أي إجراء لأنفسهم أو لحساب أزواجهم أو لأقاربهم أو لأقارب أزواجهم أو بصفة عامة إزاء أي شخص تربطهم به مصلحة مشتركة أو تتعارض مصالحهم ومصالحه.
طريقة الإحالةالفصل 16 من ظهير شريف رقم 1.80.440 — madda.ma
الباب الخامس: الالتزامات
الفصل 14 – الفصل 16- الفصل 14يلزم الأعوان القضائيون بمباشرة مهامهم كلما طلب منهم ذلك وإلا أجبروا عليه بمقتضى أمر يصدره رئيس المحكمة التي يرتبطون بها.
- الفصل 15لا يجوز للأعوان القضائيين بصفة شخصية أو بواسطة الغير:
- الفصل 16يمنع على الأعوان القضائيين تحت طائلة بطلان إجرائهم وتعرضهم لمتابعات أن يباشروا أي إجراء لأنفسهم أو لحساب أزواجهم أو لأقاربهم أو لأقارب أزواجهم أو بصفة عامة إزاء