الفصل 2
من القانون رقم 41.80 بإحداث هيئة للأعوان القضائيين وتنظيمها (رقم 1.80.440)
ف 1يختص الأعوان القضائيون شخصيا بالقيام بعمليات التبليغ اللازم للتحقيق في القضايا ووضع الجراءات المتطلبة في تنفيذ الأوامر والأحكام والقرارات إذا كانت طريقة التبليغ غير محددة وبتنفيذ المقررات القضائية وكذا كل العقود والسندات التي لها قوة تنفيذية، مع الرجوع إلى القضاء عند وجود صعوبات.
ف 2ويمكنهم أن يكلفوا بتسليم استدعاءات التقاضي ضمن الشروط المقررة في قانون المسطرة المدنية وكذا استدعاءات الحضور المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية. ويمكن لهم أن يقوموا باستيفاء كل الديون بمقتضى مقرر قضائي تنفيذي وبالمناداة والبيع العمومي للمنقولات والأمتعة المنقولة المادية.
ف 3ويمكن أن ينتدبوا من لدن القضاء للقيام بمعاينات مادية محضة مجردة من كل رأي في النتائج الواقعية والقانونية التي يمكن استخلاصها من تلك المعاينات ويمكن لهم أيضا القيام بمعاينات من نفس النوع بطلب من الخواص ويستدل بهذه المعاينات في كلتا الحالتين ما لم يثبت العكس.
طريقة الإحالةالفصل 2 من ظهير شريف رقم 1.80.440 — madda.ma
الباب الأول: اختصاصات
الفصل 2 – الفصل 3- الفصل 2يختص الأعوان القضائيون شخصيا بالقيام بعمليات التبليغ اللازم للتحقيق في القضايا ووضع الجراءات المتطلبة في تنفيذ الأوامر والأحكام والقرارات إذا كانت طريقة التبليغ
- الفصل 3يلزم الأعوان - باستثناء الجراءات في المادة الجنائية - بإقامة إجراءاتهم وتبليغاتهم ومحاضرهم في أصلين يسلم أحدهما إلى الطرف المعني بالأمر معفى من حق التنبر ومن كل