مادة madda
FR
ج.ر 3564 · ص 167
نص منسوخنُسخ هذا النص ولم يعد ساريا. يبقى معروضا للاطلاع كما نشرته وزارة العدل. النص الساري: قانون رقم 81.03 بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين مقتضيات عامة

ف 1يلزم الأعوان - باستثناء الجراءات في المادة الجنائية - بإقامة إجراءاتهم وتبليغاتهم ومحاضرهم في أصلين يسلم أحدهما إلى الطرف المعني بالأمر معفى من حق التنبر ومن كل شكلية جبائية ويحتفظ بالأصل الآخر من لدن العون.

ف 2ويسأل الأعوان شخصيا عن إقامة مستنداتهم والاحتفاظ بها ولضمان هذه المسؤولية يتعين عليهم أن يبرموا تأمينا بذلك.

طريقة الإحالةالفصل 3 من ظهير شريف رقم 1.80.440 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: اختصاصات

الفصل 2 – الفصل 3
  1. الفصل 2يختص الأعوان القضائيون شخصيا بالقيام بعمليات التبليغ اللازم للتحقيق في القضايا ووضع الجراءات المتطلبة في تنفيذ الأوامر والأحكام والقرارات إذا كانت طريقة التبليغ
  2. الفصل 3يلزم الأعوان - باستثناء الجراءات في المادة الجنائية - بإقامة إجراءاتهم وتبليغاتهم ومحاضرهم في أصلين يسلم أحدهما إلى الطرف المعني بالأمر معفى من حق التنبر ومن كل
فهرس النص كاملا · 22 مادة