مادة madda
FR
ج.ر 3564 · ص 167
نص منسوخنُسخ هذا النص ولم يعد ساريا. يبقى معروضا للاطلاع كما نشرته وزارة العدل. النص الساري: قانون رقم 81.03 بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين مقتضيات عامة

ف 1إذا تغيب عون قضائي أو عاقه عائق موقت أصدر رئيس المحكمة الابتدائية أمرا بطلب من وكيل الملك وباقتراح من العون المذكور بتعويضه بعون قضائي مجاور.

ف 2وإذا ثبت وجود مانع يحول بصفة نهائية دون مزاولة المهنة تجعل الدارة حدا لرخصة المزاولة بمقرر.

ف 3وفي كلتا الحالتين يقوم رئيس كتابة الضبط بأمر من رئيس المحكمة بإحصاء الوثائق الموجودة في مكتب العون وعند الاقتضاء يأمر رئيس المحكمة باتخاذ التدابير اللازمة لضمان إتمام الجراءات.

سؤال عن الفصل 13؟

جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.

طريقة الإحالةالفصل 13 من ظهير شريف رقم 1.80.440 — madda.ma

الباب الرابع: الترخيص بالمزاولة

الفصل 10 – الفصل 13
  1. الفصل 10يرخص للمرشحين الذين نجحوا في الاختبار المهني والمعفين منه بمقتضى هذا القانون بمزاولة مهنة عون قضائي بمقرر تحدد فيه الدارة محل إقامتهم ودائرة الاختصاص التي يمكن
  2. الفصل 11يؤدي الأعوان القضائيون أمام المحكمة التي يرتبطون بمقرها وقبل الشروع في مزاولة مهنتهم اليمين التالية:
  3. الفصل 12يتمتع الأعوان القضائيون أثناء مزاولة نشاطهم بالحماية التي تنص عليها مقتضيات الفصلين 263 و 267 من القانون الجنائي.
  4. الفصل 13إذا تغيب عون قضائي أو عاقه عائق موقت أصدر رئيس المحكمة الابتدائية أمرا بطلب من وكيل الملك وباقتراح من العون المذكور بتعويضه بعون قضائي مجاور.
فهرس النص كاملا · 22 مادة