ج.ر 3564 · ص 167
نص منسوخنُسخ هذا النص ولم يعد ساريا. يبقى معروضا للاطلاع كما نشرته وزارة العدل. النص الساري: قانون رقم 81.03 بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين مقتضيات عامة
الباب الرابع: الترخيص بالمزاولة
الفصل 11
من القانون رقم 41.80 بإحداث هيئة للأعوان القضائيين وتنظيمها (رقم 1.80.440)
ف 1يؤدي الأعوان القضائيون أمام المحكمة التي يرتبطون بمقرها وقبل الشروع في مزاولة مهنتهم اليمين التالية:
ف 2«أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهامي بإخلاص وأن أنجزها بدقة وأمانة وأن أراعي في كل الأحوال الواجبات التي تفرضها علي».
ف 3ويشار إلى هذا اليمين في سجل خاص يمسك لهذه الغاية بكتابة ضبط المحكمة المذكورة ويضع الأعوان القضائيون بالضافة إلى ذلك توقيعهم وإمضاءهم المختصر في هذا السجل الخاص.
طريقة الإحالةالفصل 11 من ظهير شريف رقم 1.80.440 — madda.ma
الباب الرابع: الترخيص بالمزاولة
الفصل 10 – الفصل 13- الفصل 10يرخص للمرشحين الذين نجحوا في الاختبار المهني والمعفين منه بمقتضى هذا القانون بمزاولة مهنة عون قضائي بمقرر تحدد فيه الدارة محل إقامتهم ودائرة الاختصاص التي يمكن
- الفصل 11يؤدي الأعوان القضائيون أمام المحكمة التي يرتبطون بمقرها وقبل الشروع في مزاولة مهنتهم اليمين التالية:
- الفصل 12يتمتع الأعوان القضائيون أثناء مزاولة نشاطهم بالحماية التي تنص عليها مقتضيات الفصلين 263 و 267 من القانون الجنائي.
- الفصل 13إذا تغيب عون قضائي أو عاقه عائق موقت أصدر رئيس المحكمة الابتدائية أمرا بطلب من وكيل الملك وباقتراح من العون المذكور بتعويضه بعون قضائي مجاور.