ج.ر 3564 · ص 167
نص منسوخنُسخ هذا النص ولم يعد ساريا. يبقى معروضا للاطلاع كما نشرته وزارة العدل. النص الساري: قانون رقم 81.03 بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين مقتضيات عامة
الباب الرابع: الترخيص بالمزاولة
الفصل 12
من القانون رقم 41.80 بإحداث هيئة للأعوان القضائيين وتنظيمها (رقم 1.80.440)
ف 1يتمتع الأعوان القضائيون أثناء مزاولة نشاطهم بالحماية التي تنص عليها مقتضيات الفصلين 263 و 267 من القانون الجنائي.
ف 2ويمكنهم عند الاقتضاء أن يستخدموا القوة العمومية أثناء مزاولة مهامهم وذلك بعد الحصول على إذن من وكيل الملك طبقا لمقتضيات القانون.
طريقة الإحالةالفصل 12 من ظهير شريف رقم 1.80.440 — madda.ma
الباب الرابع: الترخيص بالمزاولة
الفصل 10 – الفصل 13- الفصل 10يرخص للمرشحين الذين نجحوا في الاختبار المهني والمعفين منه بمقتضى هذا القانون بمزاولة مهنة عون قضائي بمقرر تحدد فيه الدارة محل إقامتهم ودائرة الاختصاص التي يمكن
- الفصل 11يؤدي الأعوان القضائيون أمام المحكمة التي يرتبطون بمقرها وقبل الشروع في مزاولة مهنتهم اليمين التالية:
- الفصل 12يتمتع الأعوان القضائيون أثناء مزاولة نشاطهم بالحماية التي تنص عليها مقتضيات الفصلين 263 و 267 من القانون الجنائي.
- الفصل 13إذا تغيب عون قضائي أو عاقه عائق موقت أصدر رئيس المحكمة الابتدائية أمرا بطلب من وكيل الملك وباقتراح من العون المذكور بتعويضه بعون قضائي مجاور.