القسم الثاني: البحث عن المخالفات واثباتهاالباب الثاني: محاضر الاثبات – الحجز – أخذ العينات
الفصل 25
من ظهير شريف رقم 1.83.108 بتنفيذ القانون رقم 13.83 المتعلق بالزجر عن الغش في البضائع
صيغة محينة بتاريخ 7 أبريل 2011
ف 1تحرر جميع المحاضر في ورق عادى وتتضمن وجوبا البيانات الآتية:
- 1 -الاسم العائلي والشخصي لمحرر المحضر وصفته ومحل اقامته؛
- 2 -تاريخ تدخله وساعته ومكانه؛
- 3 -الاسم العائلي والشخصي للشخص الذي أجريت المراقبة لديه ومهنته وصفته وموطنه أو محل إقامته؛
ف 2واذا اجريت المراقبة في اثناء النقل وجبت الاشارة الى الاسماء العائلية والشخصية ومواطن الاشخاص المذكورين في وثائق النقل أو سندات الشحن على أنهم مرسلون أو مرسل اليهم.
- 4 -عند الاقتضاء، الاسم العائلي والشخصي للمزود ومهنته وموطنه أو محل اقامته اذا كان الامر يتعلق ببضاعة مشتراة، وبيان المواد الاولية والعناصر المستعملة اذا كان الامر يتعلق بمنتج مصنوع مراقب عند الصانع؛
- 5 -توقيع محرر المحضر.
ف 3واذا شارك عدة مأمورين في العمليات وجبت الاشارة الى هويتهم في المحضر الذي يتعين ان يوقعه كل واحد منهم؛
- 6 -توقيع الشخص الذي حرر المحضر بشأنه واذا امتنع المعنى بالأمر من التوقيع أو كان لا يستطيع التوقيع أشار المأمور المحرر الى ذلك في المحضر.
ف 4وتوجه المحاضر فورا الى المصلحة المسؤولة.
- أ)محاضر الإثبات
طريقة الإحالةالفصل 25 من ظهير شريف رقم 1.83.108 — madda.ma
الباب الثاني: محاضر الاثبات – الحجز – أخذ العينات
الفصل 24 – الفصل 32- الفصل 24يمكن ان تثبت بأية طريقة مفيدة المخالفات للقوانين والانظمة المتعلقة بقمع الغش، ويترتب على ذلك اما أخذ عينات واما تحرير محاضر اثبات.
- الفصل 25تحرر جميع المحاضر في ورق عادى وتتضمن وجوبا البيانات الآتية:
- الفصل 26يجب أن يشتمل محضر الاثبات بالإضافة الى البيانات المقررة في الفصل 25 أعلاه على البيانات الآتية:
- الفصل 27يجب على الموظفين والمأمورين المبينين في الفصلين 20 و 21 أعلاه الذين يشاهدون تلبسا بجريمة من جرائم الغش المنصوص عليها في الفصل الاول وما يليه الى الفصل 6 أعلاه أ
- الفصل 28اذا رأى المأمور محرر المحضر عند اخذ عينة ما ولأسباب يجب بيانها في المحضر أن المنتج المأخوذة منه العينة مشكوك في صلاحيته للاستهلاك أو فاسد أو سام أو انتهى أجل صل
- الفصل 29يجب أن تشتمل عملية أخذ العينات على عدد العينات اللازمة لتحديد الجريمة باعتبار ماهية المنتج ووزنه وحجمه وقيمته وكميته من جهة، ونوع الغش المظنون ارتكابه من جهة أخ
- الفصل 30عندما يباشر أخذ عينة يجب ان يحرر في عين المكان محضر يتضمن على الخصوص البيانات المنصوص عليها في الفصل 25 أعلاه.
- الفصل 31توضع الاختام على كل عينة وقع أخذها.
- الفصل 32إذا لم تجر بعد أخذ العينة أية متابعة أو لم يصدر أي حكم بالمؤاخذة وجب اداء ثمن العينات باعتبار قيمتها الحقيقية بطلب من المعنى بالأمر وعلى نفقة الدولة.