مادة madda
FR
القسم الثاني: البحث عن المخالفات واثباتهاالباب الثاني: محاضر الاثبات – الحجز – أخذ العينات

الفصل 27

من ظهير شريف رقم 1.83.108 بتنفيذ القانون رقم 13.83 المتعلق بالزجر عن الغش في البضائع

صيغة محينة بتاريخ 7 أبريل 2011

ف 1يجب على الموظفين والمأمورين المبينين في الفصلين 20 و 21 أعلاه الذين يشاهدون تلبسا بجريمة من جرائم الغش المنصوص عليها في الفصل الاول وما يليه الى الفصل 6 أعلاه أن يباشروا اثبات ذلك.

ف 2واذا كان الامر يتعلق بالتلبس بجريمة تزييف او بيع مواد غذائية مزيفة أو منتجات ثبت أنها فاسدة أو سامة أو انتهى أجل صلاحيتها وجب حجز المنتج.

ف 3ويحرر لهذا الغرض محضر يضمنه المأمور المحرر له، علاوة على البيانات المنصوص عليها في الفصلين 25 و 26 اعلاه، جميع الظروف التي من شأنها ان تثبت امام السلطة القضائية قيمة أعمال الاثبات المنجزة، ويوجه المأمور المحضر المذكور خلال الاربع والعشرين ساعة التالية لتحريره الى وكيل الملك أو الوكيل العام للملك وتوجه نسخة من هذا المحضر الى المصلحة المختصة والى عامل صاحب الجلالة بالعمالة أو بالإقليم.

ف 4توضع الاختام على المنتجات المحجوزة وتوجه الى وكيل الملك أو الوكيل العام للملك في آن واحد مع المحضر، وإذا استحال توجيهها في الحال بقيت مودعة لدى المعنى بالأمر أو اذا رفض ذلك وضعت بمكان يختاره المأمور محرر المحضر.

ف 5وإذا كان الامر يتعلق بمنتجات ثبت انها فاسدة أو سامة أو انتهى أجل صلاحيتها جاز للمأمور اتلافها أو تغيير طبيعتها مع الاحتفاظ بعينة منها وتجرى العمليات المذكورة التي يجب بيانها وتبريرها في المحضر بحضور السلطة المحلية أو ممثلها.

  1. ج)ايقاف البيع

طريقة الإحالةالفصل 27 من ظهير شريف رقم 1.83.108 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: محاضر الاثبات – الحجز – أخذ العينات

الفصل 24 – الفصل 32
  1. الفصل 24يمكن ان تثبت بأية طريقة مفيدة المخالفات للقوانين والانظمة المتعلقة بقمع الغش، ويترتب على ذلك اما أخذ عينات واما تحرير محاضر اثبات.
  2. الفصل 25تحرر جميع المحاضر في ورق عادى وتتضمن وجوبا البيانات الآتية:
  3. الفصل 26يجب أن يشتمل محضر الاثبات بالإضافة الى البيانات المقررة في الفصل 25 أعلاه على البيانات الآتية:
  4. الفصل 27يجب على الموظفين والمأمورين المبينين في الفصلين 20 و 21 أعلاه الذين يشاهدون تلبسا بجريمة من جرائم الغش المنصوص عليها في الفصل الاول وما يليه الى الفصل 6 أعلاه أ
  5. الفصل 28اذا رأى المأمور محرر المحضر عند اخذ عينة ما ولأسباب يجب بيانها في المحضر أن المنتج المأخوذة منه العينة مشكوك في صلاحيته للاستهلاك أو فاسد أو سام أو انتهى أجل صل
  6. الفصل 29يجب أن تشتمل عملية أخذ العينات على عدد العينات اللازمة لتحديد الجريمة باعتبار ماهية المنتج ووزنه وحجمه وقيمته وكميته من جهة، ونوع الغش المظنون ارتكابه من جهة أخ
  7. الفصل 30عندما يباشر أخذ عينة يجب ان يحرر في عين المكان محضر يتضمن على الخصوص البيانات المنصوص عليها في الفصل 25 أعلاه.
  8. الفصل 31توضع الاختام على كل عينة وقع أخذها.
  9. الفصل 32إذا لم تجر بعد أخذ العينة أية متابعة أو لم يصدر أي حكم بالمؤاخذة وجب اداء ثمن العينات باعتبار قيمتها الحقيقية بطلب من المعنى بالأمر وعلى نفقة الدولة.
فهرس النص كاملا · 47 مادة